شروط وضوابط إجراء تعديلات على المحال وعقوبة مخالفي القانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه وذلك وفقا لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 فيما يلى:
شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحلحدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.
ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.
ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من هذا القانون لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر بطلان إجراءات حل الجمعيات الأهلية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين بشأن الطعن على دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، وبعدم قبول الدعويين فيما جاوز ذلك من طلبات.
وحملت الدعوى رقم 45 لسنة 41 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية البند (ج) من المادة (43) والفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى العمل الأهلي.
وتنص المادة (43) : تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية :
( أ ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.
(ب ) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (١٤) من هذا القانون.
( جـ ) تمادى الجمعية في ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها في المادة رقم (42) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
( د ) تلقى تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(هـ ) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
( و ) قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
كما تنص المادة (44) : تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (42)، (43) من هذا القانون على وجه السرعة، وبحسب الأحوال دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة.
ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبي أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة