في بعض الحالات، يمكن أن يتعرض الأزواج للعنف من قبل زوجاتهم، وقد يكون الزوج غير مدرك لأن القانون يعتبر هذا الفعل جريمة في قوانين العقوبات، ومن حق الزوج الحصول على حقه في مثل هذه الحالات.

تنص المادة 240 من قانون العقوبات على عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، إذا تم إثبات تعرض الزوج للعنف من قبل زوجته وتوفرت التقارير الطبية والشهود، تتراوح العقوبة في هذه الحالة بين سنتين وخمس سنوات من السجن.

وإذا كان العنف أو الجرح قد تم بسبب تصميم مسبق أو ترصد، فقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يحق للزوج الحصول على تعويض مادي عن الأضرار المادية التي لحقت به نتيجة الإصابة بعاهة دائمة.

ويحق أيضًا للأزواج رفع دعوى تعويض على الطرف الآخر في العديد من الحالات، يمكن للزوج رفع دعوى تعويض على زوجته إذا لحق به أي ضرر بسببها، وفي حالة إثبات تعرض الزوج للضرب من قبل زوجته، يحق للزوج الحصول على تعويض مادي كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه.

وإذا قدمت الزوجة ادعاءً بأن الزوج تسبب لها في الضرر دون أن تتمكن من تقديم شهود أو وثائق تثبت صحة ادعائها، يحق للزوج رفع دعوى تعويض مادي ضدها.

وفيما يتعلق بجريمة السب والقذف بين الأزواج، إذا حدثت خلافات بين الزوجين وتعرضا للإيذاء والسب والقذف، وتم نشر تفاصيل حياتهما الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يعاقب عليه وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات، وتشمل العقوبة غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة الأسرة

إقرأ أيضاً:

القانون يمنح حوافز لأصحاب المنشآت الصناعية.. تعرف على الشروط والضوابط الجديدة

أقرّ قانون تنظيم الصناعة، حزمة من الحوافز والتيسيرات لدعم أصحاب المنشآت الصناعية وتشجيع الاستثمار .


وتضمن القانون مجموعة من الشروط والضوابط التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من المزايا الممنوحة قانونًا، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة فرص العمل، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو والاستقرار.

وطبقا لنص القانون على أن تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناءً على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم.


ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.


ولوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة، وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.


ويجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.


وتقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.

طباعة شارك قانون تنظيم الصناعة حوافز المنشآت الصناعية صناعة قانون وزارة الصناعة

مقالات مشابهة

  • قتل الزوجة بالسكين في الطالبية واعتراف الزوج أمام النيابة
  • حكم الإعدام شنقا لعاطل قتل زوجته في المنتزه بالاسكندرية
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
  • عرق النسا.. ألم خفي يهاجم الظهر ويمتد إلى الساقين! تعرف على الأسباب والعلاجات قبل أن يتحول إلى معاناة مزمنة
  • تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلى لـ21 أكتوبر
  • هل يحق للرجل الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • القانون يمنح حوافز لأصحاب المنشآت الصناعية.. تعرف على الشروط والضوابط الجديدة
  • بكلمات مؤثرة.. الزوجة الناجية تنعى الأطفال الثلاثة ضحايا والدهم بالدقهلية
  • بعد اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا.. الحبس 7 سنوات عقوبة المتهمين
  • احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات