إلغاء عفو مُنح لـ11 هندوسيا أدينوا بالاغتصاب الجماعي لامرأة مسلمة في الهند
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وكالات
قضت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين بإلغاء العفو عن 11 هندوسيا حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم باغتصاب امرأة مسلمة حامل، وقتل أقاربها في ولاية جوجارات عام 2002.
وكانت بلكيس بانو، حاملا في شهرها الثالث عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي وقتل سبعة من أقاربها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، خلال أعمال الشغب التي اجتاحت الولاية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.
وأمرت حكومة ولاية غوجارات بإطلاق سراح الأشخاص ، المدانين في أوائل عام 2008، في أغسطس 2022 بعد أن أوصى السجن الذي كانوا محتجزين فيه بإطلاق سراحهم بالنظر إلى المدة التي قضوها وسلوكهم الجيد.
وأثار إطلاق سراحهم إدانات من زوج الضحية ومحاميها وسياسيها. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في العفو، بما في ذلك التماس قدمته الضحية نفسها.
وفي حكمها الصادر اليوم، رأت المحكمة أن ولاية جوجارات ليس لديها سلطة تخفيف العقوبة الصادرة منذ نقل المحاكمة في القضية إلى العاصمة المالية مومباي، وأمرت الرجال بتسليم أنفسهم إلى سلطات السجن في غضون أسبوعين.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن “المحكمة العليا ترى أن ولاية جوجارات لم تكن مختصة لإصدار أوامر العفو عن المدانين”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اغتصاب الهند الهندوس
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.