قانون المجموعات الصحية الترابية ينذر باحتقان بقطاع الصحة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
فتحت وزارة الصحة باب النقاش مع مهنيي القطاع العمومي حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز من العام الماضي، لتتخلى بذلك وزارة الصحة عن “المديريات الجهوية للصحة”، حيث ستحل محلها “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.
هذا القانون الجديد أثار جدلا في أوساط المهنيين، الذين يرون أن خلق مثل هذه المؤسسات، هو “تخل عن الوظيفة العمومية، حيث ستتحكم في الأجور كيف شاءت زيادة أو نقصانا وفق وضعيتها المالية والميزانياتية، بالإضافة إلى إمكانية التصرف في موظفيها وفق قوانينها الخاصة (العقوبات، الحركية…)، وهكذا ستتخلص الدولة من عبء أجور وتسيير الموظفين باستثناء موظفي القطاعات الحساسة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
من يتحمل نفقات المسنين؟.. القانون يجيب
كفل قانون رعاية حقوق المسنين، حقوق المسنين وضمن لهم حياة آمنة ومستقرة من خلال تقديم الرعاية الكاملة لهم عن طريق أسرهم .
وحدد القانون عدة فئات و ألزمهم بتحمل نفقات المسنين ، حيث نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.
وذلك كله وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفي حال لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
وطبقا للقانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.