هل يحرمك «اختبار التحقق» من الحج؟.. اعرف شروط وزارة التضامن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط الصحية لاختيار الحجاج في قرعة الحج، منها إجراء فحص طبي للتأكد من قدرتهم على أداء مناسك الحج، ولكن يحق للمؤسسة التي تنظم الحج للجمعيات الأهلية، طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين في القرعة، للتأكّد من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم.
ويأتي ذلك للتأكّد من أن الحجاج الفائزين قادرون على تحمل مشاق السفر والأداء، ومنع انتشار الأمراض المعدية بين الحجاج، ووفقًا للوزارة، فإن الفئات المرضية التي لا يحق لها السفر لأداء الحج، هي:
فئات لا يحق لهم السفرووفقًا للوزارة، فإن الفئات المرضية التي لا يحق لها السفر لأداء الحج، هي:
· مرضى التليف الكبدي
· مرضى القلب
· مرضى الأورام
· مرضى الأوعية الدموية
· مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي
· مرضى الأمراض النفسية والزهايمر
· مرضى تليف الرئة
· حالات السمنة المفرطة المرضية
· السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة
وفي حال ثبت عدم قدرة أحد الفائزين على أداء مناسك الحج بسبب حالته الصحية، يتم استبعاده وتصعيد البديل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي مناسك الحج حج الجمعيات الأهلية الجمعيات الأهلية
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير وزارة التضامن.. عقوبات الترويج لتبنى الأطفال بمواقع التواصل
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكافة المواطنين بعدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها وفقا للقانون.
عقوبة استغلال الأطفالونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.