ما هي الزينة الجائز للنساء إظهارها؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي الزينة التي لا حرج في أن تبديها النساء رغم أن البعض حرمها؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن هي الزينة الظاهرة التي نص الله تعالى عليها في قوله سبحانه: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
وتابعت: وقد فسرها جمهور الصحابة رضي الله عنهم بأنها الوجه والكفان، وهذا دليل على أن كشف الوجه والكفين جائز للمرأة المسلمة.
أما بخصوص الزِّيِّ الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيُشْتَرط في هذا الزي أن يكون ساترًا لجميع عورة الحرة المسلمة، فلا يكون قصيرًا يكشف عن شيءٍ من جسمها، ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها، وأن يكون الساتر سميكًا، بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية عارية في وقت واحد، وأن يكون الساتر فضفاضًا بمعنى ألا يكون ضيقًا بحيث يصف مفاتن المرأة، فالضيق لا يسترها، بل يدل عليها ويلفت النظر إليها، وألا يكون مُعَطَّرًا يجذب الانتباه إليها.
كما يشترط ألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج الذي يوضع على الرأس، وكذلك الباروكة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج، وألا يكون ثوب المرأة مُشبَّهًا للثوب الخاص بالرجال، والعرف هو الذي يحدد ذلك، ففي الحديث: "لَعَنَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم الرَّجُلَ يلبس لِبسةَ المرأةِ، والمرأة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجُلِ" رواه أبو داود وأحمد والنسائي، واللعن مُنصبٌّ على التشبه المقصود.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس منَّا مَنْ تَشبَّه بالرجال من النساء، ولا من تشبَّه بالنساء من الرجال» رواه أحمد.
ونقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعي الذي يسترها من رأسها حتى قدمها إلا وجهها وكفيها في هذا الزي جمال وكمال ودين وتمسك أكيد بما نصَّت عليه الشرائع، والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف، فجمال المرأة في احتشامها وليس في عريها، والمرأة التي تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن تُغطي من شعر أو صدر أو ذراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو الكمال، واسمَعْنَ إلى قول الباري عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: 59].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزينة النساء
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الصبي المُميِّز في الصف الأول.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم صلاة الصبي المُميِّز في الصف الأول؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” عن السؤال قائلة: “إن المسجد له آدابٌ شرعيةٌ عامَّة، منها: عدم إقامة أو تنحيةِ مَن سبق إلى موضعٍ في المسجد ليَقعُدَ غيرُه أو يَقِفَ مكانَهُ ولو كان السَّابقُ صَبِيًّا”.
وتابعت: “فإذا حَضَرَ الصَّبيُّ المُمَيِّزُ صلاةَ الجماعةِ في المسجد، وسَبَق الرجالَ في الحضور إلى الصف الأول وأَخَذَ مكانه فيه، لَم يكن للرجال الحاضرين بَعدَه أو للقائمين على المسجد أن يؤخِّروا هذا الصَّبيَّ المُمَيِّزَ عمَّا سَبَقهم إليه مِن المكان في الصف الأول؛ لأنَّ المسجدَ بيتُ الله، والناس فيه سواء، فمَن سَبَق إلى مكانٍ فهو أَحَقُّ به؛ لقول الله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: 25]”.
حكم إمامة الصبي المميز
أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، حكم إمامة الصبي المميِّز في صلاة الفرض والنفل، مؤكدًا أن الصلاة محل خلافبين الفقهاء.
وقال في إجابته عن سؤال: «هل البلوغ شرط لإمامة المصلين؟»: أولًا: إمامة الصبي في صلاة الفرض: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.
وأشار إلى أن الشافعية والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم].
ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].
وتابع ثانيًا: إمامة الصبي في صلاة النفل، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.
وأفاد بأنه بناءً على ذلك، تصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه، أما في الفريضة فلا تصح.