ثواب تكرار إلقاء السلام والتحية بين الناس
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
السلام.. قالت دار الإفتاء المصرية إن السلام والتحية بين الناس مأمورٌ بهما عند كل لُقْيَا، وإذا التقى الشخص بآخر بعد تَفَرُّقٍ قريب أو بعد ما شغلهم شاغل أو حالَ بينهم حائلٌ من جدارٍ أو غيره فيُسَنُّ إعادة إلقاء السلام مرةً أخرى، وهذا هو المرويُّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام؛ قال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسلم عليه فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»، ثم قال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. متفق عليه.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: "إذا لقيَ أحدُكُم أخاه فليُسلم عليهِ، فإن حالت بينهما شجرةٌ أو جِدَارٌ أو حجرٌ، ثم لَقِيَهُ، فليُسَلِّم عليه" أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود في "سننه"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
إلقاء السلام:
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانُوا يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ، فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ، فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْ يَمِينِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا، فَإِذَا الْتَقَوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ" أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، وابن السُّني في "عمل اليوم والليلة"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
ووُرُودُ الأمر بعموم مشروعية السلام بين الناس عند كل لقاء دون تقييدها بوقت دون وقت يقتضي كونها سُنَّةً مشروعةً عند كل لقاء؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في حاشيته على "مراقي الفلاح" (ص: 530، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا تُطلب المصافحة؛ فهي سنة عقب الصلاة كلها، وعند كل لُقِيٍّ] اهـ.
السلام والتحية:
وقال الإمام النووي في "الأذكار": (ص: 249، ط. دار الفكر): [إذا سَلَّم عليه إنسان ثم لقيه على قرب: يُسنّ له أن يُسلِّم عليه ثانيًا وثالثًا وأكثر؛ اتفق عليه صحابنا] اهـ.
وقال العلامة الحانوتي في "إجابة السائلين بفتوى المتأخرين" (ق: 6أ)، ونقله عنه العلامة الشرنبلالي الحنفي [ت: 1069هـ] في "سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام" (ص: 54، ط. دار الصالح): [نصت العلماء رضي الله عنهم على أن المصافحة.. مسنونة، من غير أن يقيِّدوها بوقت دون وقت؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ وَحَرَّكَ يَدَهُ؛ تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ الْيَابِسُ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مِائَةُ رَحْمَةٍ؛ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِأَسْبَقِهِمَا، وَوَاحِدَةٌ لِصَاحِبِهِ»، وقال أيضًا صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.. الحديث»، فالحديث الأول يقتضي مشروعية المصافحة مطلَقًا] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلام إلقاء السلام رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم إلقاء السلام رضی الله عنه ه وآله م علیه
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم إخفاء أغراض الآخرين وعمل مقالب على سبيل المزاح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان صادر عنها حكم إخفاء متعلقات الآخرين بغرض المزاح، بعد أن ورد إليها سؤال حول تصرف بعض الأصدقاء الذين يقومون بإخفاء أغراض زملائهم بدافع الضحك وإعداد ما يعرف بـ"المقالب".
وأكدت الدار أن المزاح في أصله مباح ومطلوب إذا كان يهدف إلى إدخال السرور على القلوب دون أذى أو ضرر، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح مع أهله وأصحابه والأطفال بطريقة لطيفة لا تسبب ضيقًا لأحد، مستشهدة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ»، موضحة أن هذا من مزاح النبي الشريف الذي اتسم بالرحمة والرقي.
وأضافت دار الإفتاء أن المزاح المحرم هو ما يتضمن ترويع الآخرين أو إلحاق الأذى بهم، سواء بأخذ متاعهم أو إخفائه على سبيل اللعب، مشيرة إلى ما ورد في مسند الإمام أحمد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إخافة المسلم، حيث قال: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا».
كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا»، مما يدل على أن أخذ ممتلكات الآخرين ولو على سبيل المزاح يعد سلوكًا غير جائز شرعًا.
وبين عدد من العلماء هذا الحكم، فقال الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "تحفة المحتاج" إن أخذ متاع الغير على سبيل المزاح حرام، لأنه يسبب الفزع لصاحبه، فيما أكد الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" أن المزاح الذي يؤدي إلى ترويع المسلم لا يجوز مطلقًا، ولو كان بنية الدعابة.
وأشار الإمام المناوي في "فيض القدير" إلى أن إدخال الخوف أو الفزع في قلب المسلم بأي وسيلة يعد أمرًا محرمًا، لأن المسلم الحق هو من سلم الناس من لسانه ويده.