خدت فلوسه وسابت البيت.. زوج يلاحق زوجته أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قدم زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته ورفضها العودة لمسكن الزوجية والتحايل للاستيلاء على نصف مليون جنيه من أمواله.
اقرأ ايضًا :
. وزارة العدل في أسبوع
قال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة : « منذ سنوات أعمل بالخارج وأرسل أموالا لزوجتى شهرياً لسداد الأقساط الخاصة بشقتنا وقطعة أرض قمت بشرائها لتقوم بالتخلف عن الدفع والاستيلاء على مبلغ مالي، ولم أقصر فى مصروفاتها أرسل لها ما يزيد عن 60 ألف جنيه نفقات لها وأولادى كل شهر».
وأضاف الزوج «بالرغم من ذلك لاحقتنى بالدعاوى واتهمتنى بعدم الإنفاق وطالبتنى بمتجمد نفقة 40 شهر مدة غيابى خارج مصر، وهجرت منزل الزوجية وفشلت كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى باتهامات كيدية».
اقرأ ايضًا :
وأكد الزوج: «زوجتى استولت على مصوغات ومنقولات ولاحقتنى بدعوى تبديد، كما أقامت ضدى دعوى طلاق للضرر، وتسببت فى تدمير زواجنا، وقدمت المستندات التى تثبت عنفها ضدى، بعد أن دمرت حياتى، ولاحقتنى بالتهديدات، وقامت بافتعال الخلافات، وتسببت لى بالأذى والضرر، وابتزتنى وبددت أموالى»، وقررت المحكم الزوجة بعد أن أعلنت الزوجة ولم تحضر.
النشوز من الكوارث التي تهدد مصير ومستقبل الأسرة المصرية وتهددها بالانهيار، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة بكثرة فى مجتمعنا، لجهل الكثير من الأزواج والزوجات بحقوق كل منهما على الآخر..
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد.. كل ما يتعلق بالنشوز شرعًا وقانونًا:
النشوز من الناحية الفقهيةالنشوز الفقهى هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.
ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء فى روح البيان: "هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل"، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة.
نشوز الزوجنشوز الزوج، له صور كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التى سبق أن ذكرناها وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التى يعيش فيها.
النشوز قانوناَأما النشوز فى القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز "قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى".
إثبات النشوز
يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين:
-الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الانذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .
-الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
كيفية إثبات النشوز
يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة النشوز مستقبل الأسرة الأزواج الزوجات صدى البلد زوج زوجة تبديد محكمة الاسرة ا النشوز
إقرأ أيضاً:
«محكمة الأسرة» ترفض استئناف زوجة وطليقها لخلاف على «قائمة المنقولات»
قضت محكمة استئناف الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برفض استئناف زوجة وطليقها بسبب تبديد قائمة المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه و100 جنيه أتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح توني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى عبد الرحمن أبو العلا وحسام شكري الرئيسين بالمحكمة وبحضور محمد أسامة وكيل النيابة وأمانة سر محسن حسني نظمي.
صراع بين زوجة وطليقها على تبديده قائمة المنقولات الزوجية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة بعدما أصدرت محكمة الجنح حكمها بحبسه شهرين بتهمة التبديد، ويعرض موقع صدى البلد تفاصيل تلك القضية.
تتلخص وقائع الدعوى أن «نورا .ع»، (المدعية) اقامتها بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب محكمة أول درجة ومعلنة قانونا للمستانف في الاستئناف الاصلي رقم ۱۷۰۸٦ لسنة ١٤٠ ق أحوال شخصية المدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بان يؤدى لها (۱) مشغولات ذهبية قدرها (۳۸۹) ثلاثمائة وتسعه وثمانون جراما عيار (۲۱)۲ – (2) مبلغ ۱۹۰۰۰ جنيه قيمة غرفة النوم ٣ - مبلغ ۸۰۰۰ جنيه قيمة شاشة وترابيزة ٤ - مبلغ ۳۹۳۵۰ جنيه مستلزمات مطبخ - مبلغ ۲۰۰۰ جنيه قيمة سخن كهربائي -٦- مبلغ ٧٤٠٠ جنيه قيمة السجاد ۷ - مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه قيمة المفروشات والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت المدعية أنها كانت زوجته بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة وزفت اليه باعيان جهازها وحرر عن ذلك قائمة بالمنقولات ثابته بها منقولاتها ومشغولاتها الذهبية وقد طالبته وديا بأن يرد تلك المنقولات والمشغولات إليها فرفض الأمر الذي دعاها إلى إقامة جنحة تبديد وقضي فيها بحبسه شهرين وبالتعويض المؤقت وقدره ۱۰۰۱ جنيه وقام بعرض المنقولات الزوجية ناقصة وغير كاملة ولم يعرض المشغولات الذهبية المطالب بها وقضي في الاستئناف بإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك ولم يطعن على الحكم الجنائي بالنقض وقد طالبته وديا بان يرد اليها منقولاتها ومشغولاتها الذهبية فرفض الأمر الذي حدا بها الى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
وحيث لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة ومعلنة قانونا للمستانف ضدها طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا ثانيا وفي الموضوع (أ) احالة الاستئناف للتحقيق ليثبت أن القائمة والذهب هو مهر المستأنف ضدها وقد تنازلت عنه بالطلاق على الابراء - إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي على اسباب حاصلها : مخالفة القانون والخطا في تطبيقه حيث ان قائمة المنقولات بما تضمنته من منقولات ومشغولات ذهبية كان مهر للمستانف ضدها قد طلقت على الابراء وتنازلت عن جميع حقوقها ومن ثم فلا تستحق رد لهذه المنقولات والمشغولات الذهبية إلا أن الحكم المستأنف قضي لها بذلك مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ومازالت القضية منظورة في المحكمة.