هل البسملة في الصلاة ركن لا تصح إلا بها.. لجنة الفتوى توضح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة، مسألة اختلف فيها أهل العلم، وبيانها كالتالي: أولا: الجهر بالبسملة من سورة الفاتحة في الصلاة، اختلفوا فيه على أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية.
وأوضحت اللجنة في فتوى لها، ردا على سؤال تلقته مضمونه: ما حكم البسملة قبل الفاتحة في الصلاة ؟ أن الإمام الترمذي قال: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا ما حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير، والحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك.
ولفتت إلى ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم"، وقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها.
وأضافت أن القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة بعدها. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة.
وأضاف مجمع البحوث، أن النووي قال: الجهر بالتسمية قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء، ثم ذكر الصحابة الذين قالوا به منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمار بن ياسر، وأبي بن كعب، وابن عمر، وابن عباس، وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواء.
وتابع أن القول الثالث: المالكية على المشهور كراهة استفتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقا في أم القرآن وفي السورة التي بعدها سرا وجهرا, قال القرافي من المالكية : الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف إلا أنه يأتي بها سرا ويكره الجهر بها.
وبناء على ما سبق: فالأمر فيه سعة بين أهل العلم والأحوط الخروج من الخلاف وأن تقرأ جهرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البسملة لجنة الفتوى صلى الله علیه وسلم فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء توضح
يتساءل البعض عن حكم رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة فقد يصادف أن نجد بعض المصلين لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام فقط بينما يرفع بضع المصلين يديهم في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة فما هة الحكم الصحيح في هذه الحالة؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يُستحب شرعًا رفع اليدين عند التكبيرة الأُولى في صلاة الجنازة، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة لها فضل عظيم.
حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازةوأضافت دار الإفتاء، عبر منشور منذ قليل على صفحتها بموقع فيسبوك، أن سائر التكبيرات بعد الأُولى فمختلفٌ في استحباب رفعِهِما فيها من عدمه، موضحة أن مَن شرع في صلاة الجنازة جاز له رفعُهُما أو تركُهُما، وكلاهما صحيح شرعًا ولا حرج فيه على فاعله؛ لأن فِعلَهُ وافَقَ قولَ طائفة من الأئمة المجتهدين، ولا يُعتَرَض على مَن فَعَل ذلك أو تَرَكَه، فالأمر في ذلك واسع.
3 أوقات في اليوم مكروه فيها الصلاة.. اعرف كيف تحددها
سنن يوم الجمعة من الفجر حتى الصلاة.. للرجال والنساء
حكم اصطحاب الأطفال إلى المسجد لصلاة الجمعة.. الأزهر يجيب
صلاة الضحى.. تعرف على حكمها وفضلها ووقت أدائها
هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات وتشفي الأمراض؟
خالد الجندي: هذا هو الحد الأدنى للوضوء الذي تصح به الصلاة
جاء في فضل صلاة الجنازة ما يحمل المسلم على أن يكون حريصًا على فعلها؛ فقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: "اتباع الجنائز من الإيمان"، وروى فيه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».
وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ -أَوْ بِعُسْفَانَ- فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».
وأخرج أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ». ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.