صدى البلد:
2025-12-01@06:15:28 GMT

بعد رفع الفائدة .. صدمة في سوق الدولار السوداء

تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:

 

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقلعن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) منالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.


 

عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامةتساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصلها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار

ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقلعن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أوإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أوباشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمةفي زمن حرب".

والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًاأخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرربالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمةفي زمن الحرب.
 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعاتتتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أيةوسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علىعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بياناتأو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أوإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنوك المعتمدة البنك المركزي الدولار الدولار بالسوق السوداء السوق السوداء العملات الاجنبية یعاقب بالحبس ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز جنیه ولا مدة لا

إقرأ أيضاً:

سقوط لص سرق هاتفا محمولا من داخل محل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بأسلوب المغافلة بالإسكندرية .

صورها فيديو ونشرها.. اعترافات مثيرة لمدير مع سكرتيرته المطلقة في أكتوبرهاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بأنه حال تواجده بمحل عمله قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله "سيىء النية" (عاطل - مقيم بذات الدائرة) أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ادعى أنه موظف بخدمة العملاء.. ضبط نصاب يستولى على أموال عملاء البنوكمحتاجين نحدث بياناتك.. سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


 

طباعة شارك لص سرقة هاتف محمول الداخلية الاسكندرية

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
  • د. حسن محمد صالح يكتب: صدمة ثانية تتعرض لها ثمود
  • زوج الأم المتهمة في حادث دهس الطالبة جنى يكشف صدمة جديدة
  • السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بدهس طفلة بجرار زراعي في الغربية
  • سقوط لص سرق هاتفا محمولا من داخل محل بالإسكندرية
  • صدمة للأهلاوية| إصابة 5 لاعبين في مباراة الجيش الملكي.. من هم؟
  • صدمة في أمريكا.. وفاة أكثر من 10 أطفال بعد تلقي لقاح «كوفيد 19»
  • بعد صدمة آيفون آير.. تراجع جماعي عن الهواتف فائقة النحافة
  • شهادات بنك مصر الجديدة 2025 بعد قرار ثبات الفائدة.. تفاصيل
  • الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية