صدى البلد:
2025-07-28@20:09:27 GMT

بعد رفع الفائدة .. صدمة في سوق الدولار السوداء

تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:

 

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقلعن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) منالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.


 

عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامةتساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصلها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار

ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقلعن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أوإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أوباشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمةفي زمن حرب".

والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًاأخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرربالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمةفي زمن الحرب.
 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعاتتتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أيةوسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علىعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بياناتأو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أوإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنوك المعتمدة البنك المركزي الدولار الدولار بالسوق السوداء السوق السوداء العملات الاجنبية یعاقب بالحبس ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز جنیه ولا مدة لا

إقرأ أيضاً:

بحوزته 140 لفافة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 102 ألف جنيه لتاجر مخدرات

عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى، وعضوية المستشارين سعيد عبدالرشيد السمادونى ومحمد جلال الزنقلى الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أحمد محمود الشافعى وكيل النيابة وأمانة سر محمد جمال محمد، المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن حيازة مخدرات وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفين جنيه عن حيازة السلاح النارى والذخائر ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها الرائد محمد أحمد محسن الهلالي رئيس مباحث مركز شرطة تمي الأمديد دلت على أن المتهم «محمود .ا .ر» وشهرته «محمود عسلية»، عاطل، المسجل شقى خطر تحت رقم ۲۷۳۰ فئة ب مخدرات وآخر سبق الحكم عليه يحوز ويحرز المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

24 مصاباً.. وفاة طفلة ضمن ضحايا حادث طريق قفط القصير بقناتعليم الغربية: انطلاق امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بالمدارس


وأضافت التحقيقات أنه عند التأكد من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة التى أمرت بضبط وتفتيش المتهم والآخر السابق الحكم عليه، وتنفيذا لهذا الإذن فقد انتقل إلى حيث أخبره المصدر السرى بوجود المتهم بالقرب من منزله فكمن له وحال ذلك أبصره قادما راجلا ممسكا بيده كيس بلاستيك أسود اللون والآخر السابق الحكم عليه فضبط الأخير ولاذ المتهم الأول بالفرار ملقيا الكيس الأسود أرضا فالنقطه ضابط آخر وبفضه عثر بداخله على 140 لفافة ورقية بيضاء اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش الآخر السابق الحكم عليه عثر بكمر بنطاله على سلاح ناري فرد خرطوش، بداخله طلقة خرطوش، ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أنه عبارة عن خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار 12، سليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقة المضبوطة من الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12، وهي سليمة وكاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة، وصالحة للاستعمال ومن ذات عيار السلاح المضبوط، وبمواجهة المحكوم عليه بالمضبوطات أقر بإحراز المتهم الماثل للمواد المخدرة، والسلاح النارى والذخائر.

وبطعن دفاع المتهم على الحكم قضت المحكمة برفض طعن عاطل على سجنه المشدد 7 سنوات وتغريمه 102 ألف جنيه لحيازته مخدرات وسلاح وأيدت حكم محكمة الجنايات.

طباعة شارك جنايات المنصورة السلاح النارى مخدرات المواد المخدرة

مقالات مشابهة

  • بتمويل حتى 500 ألف جنيه.. أسعار الفائدة على قروض التعليم والمصاريف الدراسية في بنك مصر
  • الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
  • 116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • «المركزي المصري» يبيع أذون خزانة بقيمة 57.97 مليار جنيه «اليوم»
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
  • بحوزته 140 لفافة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 102 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • سعر ومواصفات سيارة ساوايست s05 الصينية في مصر.. أقل من مليون جنيه