الحبس يهدد عصابة تسطو على عدادات الماء بالأحياء السكنية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أفلحت مصالح الأمن بالعاصمة بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في توفيق 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 25 و28 سنة لضلوعهم في سرقة عدادات المياه من الأحياء السكنية بباب الزوار وضواحيها.
وتمت العملية في أعقاب شكاوى تقدم بها قاطني العمارات بعدة أحياء بباب الزوار أمام مصالح الأمن. لتعرضهم لسرقة عدادات المياه في جنح الظلام.
بحيث صرح الضحايا خلال محاضر سماعهم أدمن بينهم المدعو “ف.ر” أنه اكتشف سرقة عداد الماء الخاص به من الطابق الرابع. الذي يقطن به في الصباح الباكر بعدما وجد الخزانة الخاصة بوضع العداد مخربة لتعرضها للتحطيم.
كما صرح الضحية الثانية “ل.عبد الله” أنه بتاريخ 2ديسمبر 2023 اكتشف واقعة سرقة العداد الكهربائي بالطابق الـ10 من طرف جاره. الذي اتصل به لاخطاره بالحادثة مضيفا أن الفاعل قام بتخريب العداد بعدما فشل في اقتلاعه. الأمر الذي جعله يجلب مصلح لاعادة تركيب العداد.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة اليوم الاحد أن المتهمين كانوا يتفقون مسبقا على تنفيذ سرقة العدادات من الأحياء السكنية. بعد هبوط الظلام وخلو الاماكن من العامة.
واعترف المتهم ” س.عمر” أنه بتاريخ 2 ديسمبر التقى بابن الحي ” ع.محمد” للاتفاق على سرقة العدادات من حي رابية بباب الزوار. وحي تماريس كما استعان بالمتهم الثالث صديقه ” ح.سمير” لأجل نقل المسروقات على متن سيارته .
وأضاف المتهم أنه قام ببيع المسروقات لأحد الأشخاص يجهل اسمه أو مقر إقامته مقابل مبلغ 3000دج للعداد الواحد.
وفي ذات القضية اعترف المتهم “ج.س” بأنه قام بنقل المتهمين “س.ع” ومرتين إلى حي “رويسو” كونه سائق طاكسي غير شرعي. وذلك مقابل مبلغ مالي ناكرا علمه المسبق بأن الأغراض التي جلبها كلا المتهمين مسروقة.
من جهته التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم عن جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة مع توافر ظرف التعدد والليل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ والمستشار عصام البطاوي مذكرات بأسب الطعن على الحكم وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.