"التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة" ندوة بمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تواصلت الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية “التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطيرة”، حيث عقد مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط ندوة توعوية تحت عنوان "التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة". تمت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور كبار الشخصيات الطبية والإدارية بالمستشفى والجامعة.
وقد شهدت الندوة مشاركة فعالة من قبل الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل، مدير المستشفى. وتناولت الندوة أهمية اتباع إجراءات السلامة والتخلص المناسب للمواد الطبية الخطرة وكيفية التعامل معها بشكل صحيح للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.
تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي والممارسات الصحيحة في مجال الرعاية الصحية والسلامة العامة. وتعكس التزام مستشفى الراجحي وجامعة أسيوط بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.
تأتي هذه الفعالية، في إطار التعاون بين فرع جهاز شئون البيئة ومستشفيات جامعة أسيوط، وحاضر في الندوة مصطفي عبد الماجد، ومحمد الشرباني من جهاز شئون البيئة.
شملت الندوة الحديث عن مخاطر المخلفات الطبية الخطره على البيئة وصحة الإنسان، وأنواع هذه المخلفات، وما تسببه المخلفات من نشر فيروسات وفطريات وبكيتريا وغيرها من مسببات الأمراض ما لم يتم التخلص منها بشكل آمن وصحيح.
جاءت الندوة تحت إشراف الأستاذ خالد علي صبره مدير إداره السلامة والصحه المهنية، كما شهدت الندوة حضور عدد من طاقم التمريض ومكافحة العدوي والجوده بالمستشفى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط أسيوط جامعة أسيوط مستشفيات جامعة أسيوط مجلس جامعة أسيوط جامعة رئيس جامعة أسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط محافظة أسيوط المخلفات الطبیة
إقرأ أيضاً:
هل يلزم القانون بالإفصاح عن المواد الخطرة في المياه التابعة للدولة؟
نظم قانون إدارة المخلفات، آليات الرقابة على حركة السفن العابرة للمياه الإقليمية، في إطار سعي الدولة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة من أي مخاطر محتملة.
في هذا الصدد، حظرت المادة 62 من القانون استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
وألزم القانون السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.