محافظ المنيا: إزالة 48 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 48 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 17 حالة تعد على أرض أملاك دولة وأرض زراعية بمراكز سمالوط ومغاغة ومطاي.
إجراءات قانونية ضد المخالفينكما تم إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الموجة22 إزالة تعديات مراكز المنيا حالة تعد على
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.