شروط الترشح .. الإدارية ترفض استبعاد مرشحي انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، عدم قبول أي دعاوي باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.
وأكدت المحكمة ضرورة تقديم وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل.
ونظرت المحكمة اليوم جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024.
وتقدم عدد من المحامين بطعون ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، ويعود السبب وراء هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وبموجب القانون، يجب أن يكون المرشح لمنصب نقيب المحامين قد أمضى أكثر من عشرين سنة متصلة في ممارسة المهنة، ويبدو أن سامح عاشور يواجه تحديات قانونية تتعلق بعضويته السابقة في مجلس الشيوخ واستقالته.
قدم المحامي علي الفيل،عدة طعون ضد ثلاثة من المرشحين لمنصب النقيب: سامح عاشور، عبدالحليم علام، وحمدي خليفة.
وتتعلق أسباب الطعون الثلاثة بعدم توافر المادة ١٣٢ من قانون المحاماة بشأن المدة المتصلة لعمل المحاماة لأكثر من عشرين سنة، وطعنا آخر ضد نقيب المحامين بصفته ورئيس اللجنة القضائية بطلان انتخابات المحامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات المحامین نقیب المحامین سامح عاشور
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.