شروط الترشح .. الإدارية ترفض استبعاد مرشحي انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، عدم قبول أي دعاوي باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.
وأكدت المحكمة ضرورة تقديم وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل.
ونظرت المحكمة اليوم جلسة نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام النقيب الحالي، وعدد آخر من المحامين، لاستبعادهم من المنافسة على مقعد النقيب في انتخابات المحامين 2024.
وتقدم عدد من المحامين بطعون ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، ويعود السبب وراء هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وبموجب القانون، يجب أن يكون المرشح لمنصب نقيب المحامين قد أمضى أكثر من عشرين سنة متصلة في ممارسة المهنة، ويبدو أن سامح عاشور يواجه تحديات قانونية تتعلق بعضويته السابقة في مجلس الشيوخ واستقالته.
قدم المحامي علي الفيل،عدة طعون ضد ثلاثة من المرشحين لمنصب النقيب: سامح عاشور، عبدالحليم علام، وحمدي خليفة.
وتتعلق أسباب الطعون الثلاثة بعدم توافر المادة ١٣٢ من قانون المحاماة بشأن المدة المتصلة لعمل المحاماة لأكثر من عشرين سنة، وطعنا آخر ضد نقيب المحامين بصفته ورئيس اللجنة القضائية بطلان انتخابات المحامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات المحامین نقیب المحامین سامح عاشور
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات مجلس الشيوخ.. محظورات وممنوعات فى الدعاية
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات، على رأسها توفير ما يزيد على 10 الأف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية للاشراف على الانتخابات المقبلة، وفي هذا التقرير نوضح المحظورات الدعائية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات التي يجب على المرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأخذ بها في الإعتبار كى لا يقع في دائرة العقوبة القانونية، وقد تحددت في النقاط التالية وفقًا لما شرعه الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
٩- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى" كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.