الحكومة تقر نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تهدف الشراكة بين القطاعين إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة
أقرت الحكومة، الثلاثاء، نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمقتضى المادة رقم 23 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : الحكومة: الأردن مستمر بإنزال المساعدات الإغاثية على قطاع غزة
ويشكل وزير الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه، وتخصص له دائرة يكون مقرها الوزارة، يكون للوحدة جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين الخاصين في مشروعات، بحسب الجريدة الرسمية.
وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او إعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية، إضافة الى تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.
ويصدر وزير المالية بحسب النظام في بداية كل سنة مالية بناء على تنسيب وحدة الالتزامات المالية قراراً بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع الخزينة تخصيصها لتغطية اي التزامات مالية ناشئة عن مشروعات الشراكة وفقا لنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة مئوية من الإيرادات العامة.
وبموجب النظام تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة إضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون، إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة، وتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة بصورة واضحة وكاملة ودقيقة، إضافة إلى منح الموافقات اللازمة لمشروع الشراكة.
كما تتولى دراسة أي طلب مرتبط بمشروع الشراكة وإصدار قرارها بشأنه، بصفتها الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة رئاسة الوزراء القطاع العام القطاع الخاص الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشروعات الشراکة
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي ودخل حيز التنفيذ رسميا، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. وءلك تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.