مؤسسة توكل كرمان تنفذ مشروعاً للمياه في أبعد قرية بشبوة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
في الحلقة الثامنة من موسمه السادس، عرض برنامج "حيث الإنسان" قصة قرية "عصام"، وهي قرية نائية يعيش فيها مجموعة من السكان، في أطراف محافظة شبوة، يستغرق الوصول إليها 6 ساعات على متن سيارة دفع رباعي، انطلاقا من مركز المحافظة، وهي إحدى القرى البعيدة، التي سكنها ويسكنها الإنسان اليمني، قديما وحديثا.
قبل زمن طويل، وصل رجل اسمه "عصام" إلى قمة بعيدة ليس فيها أحد، في مديرية حطيب بمحافظة شبوة، كانت المنطقة مجرد صخور متباعدة، إلا أن عصام أقام لنفسه بيتا حجريا، وظل يرعى أغنامه ويحرث الأرض ويربِّي أطفاله، ثم جاء من بعده من جعلوا هذه المرتفعات مستقرا لهم، وبنوا بيوتهم بالطريقة نفسها التي بنى فيها بيته، لتتحول إلى قرية تحمل اسمه.
بعد رحلة طويلة وطرق وعرة، وصل فريق برنامج "حيث الإنسان"، الذي تنفذه وتدعمه مؤسسة "توكل كرمان"، إلى قرية "عصام"، التي من النادر أن يذهب إليها غير أهلها، وفي حال وصل شخص ما إليها يتساءل السكان: "كيف وصلت إلينا؟".
كان جميع السكان في انتظار اليوم الذي يحصلون فيه على مشروع -منظومة طاقة شمسية مكتملة- يوصل المياه إليهم دون معاناة ومشقة وحرمان، ويمنح الأطفال فرصة الذهاب إلى المدرسة، وهو ما حققته لهم مؤسسة "توكل كرمان"، وجعلت لشروق الشمس، في القرية، معنًى وغاية، فهي من ستدفع الماء نحو قريتهم، وتكف عنهم ما اعتادوا عليه، وتدفع بأطفالهم نحو المدرسة.
ذهب فريق "حيث الإنسان" لاختيار أفضل الأدوات التي تناسب تلك المرتفعات، وتم تحديد المواد المهمة لتنفيذ المشروع، لتبدأ الرحلة مجددا من مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، نحو القرية البعيدة، والوجهة التي يتجنُبها الكثيرون ممن يجب عليهم التوجّه نحوها.
تكمن أهمية المشروع كونه نُفذ في قرية نائية، بعيدة، تقطعت بسكانها السُّبل، حيث كانوا يواجهون المشاق في إيصال المياه، وتعثُر أبنائهم عن مواصلة التعليم؛ كون مهمة جلب المياه من البئر، التي تبعد مسافة 4 ساعات مشيا على الأقدام، هي مهمة الأطفال التي يصحون للقيام بها كل صباح.
الطفل "رشيد" -أحد أطفال هذه القرية- كان قد دوّن اسمه في المدرسة، لكنه بدل أن يتجه نحوها، كانت لديه وجهة أخرى - نحو بئر الماء -، التي تستغرق منه 4 ساعات ذهابا وإيابا، الأمر الذي جعل مستقبله مرتبطا بتوفير مادة أساسية للحياة.
كان "رشيد" يصحو كل صباح؛ ليقوم بالمهمة التي اعتاد عليها، حيث يتجه - ومعه "الحِمار" - نحو البئر، لجلب المياه لأسرته، ولا يستطيع الذهاب إلى المدرسة، وفي طريق عودته مبتهجا بما حصل عليه من مياه، تحدث لـ"حيث الإنسان" عن حلم يراوده، ويسير كل يوم معه، حتى أصبح صديقا له في هذه الفترة، حيث يقول: "عندما أكبر أحلم بأن أصبح دكتورا لأجل أن أعالج أصحابي وأهلي؛ لأننا نسكن في منطقة بعيدة عن الخدمات والسوق".
لم يكن وحده الطفل "رشيد" من يُجبر على جلب المياه، بل أن رفاقه في الصف جميعهم ينتظرون دورهم أمام البئر، بعيدا عن حصصهم المدرسية.
إزاء ذلك جاء فريق "حيث الإنسان" لجعل الحياة ممكنة في قرية بدائية، تخلو من المياه والاتصالات والكهرباء، كل ما تملكه هو طريق وعر.
تحول وجود فريق "حيث الإنسان" في القرية إلى احتفاء، حيث احتشد أهالي القرية مرددين الأهازيج، وهي واحدة من القرى اليمنية النائية، التي تحتاج إلى زيارة وتفقّد للأحوال، فقد يكون كل ما يحتاجون إليه شيء يسير، لكنه عظيم بالنسبة لهم.
تعالت ضحكات الأطفال، وبانت فرحتهم باكتمال المشروع، وهي الفرحة التي احتضنت الكبار أيضا، حيث قال خيران سالم - أحد سكان القرية -: "نشكر برنامج حيث الإنسان، ونحن اليوم سعداء بطلوع الماء من البئر إلى الخزان، وبنجاح المشروع، الذي سيساعد سكان القرية، ويحقق حلمهم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حیث الإنسان
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون.
وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.