الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، كما جرى استعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي مجال الطاقة، صوت المجلس على ما يأتي:
1.
2. الموافقة على شروط التمويل للقرض بحسب كتاب وزارة المالية المؤرخ في 25 شباط 2024.
واستناداً إلى أولويات الحكومة التي اهتمت بالإصلاح الإداري، صوت المجلس على ما يأتي:
1-الموافقة على ضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدرة لمصلحتها، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المجلس الوزاري للاقتصاد المثبتة بموجب كتابه المؤرخ في 14 كانون الثاني 2024، مع تعديل المادة (17) من الضوابط المذكورة آنفًا، بحسب ما مبين في مذكرة الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، المؤرخة في 14 آذار 2023.
2-الموافقة على قبول صك مصدق أو خطاب ضمان، مع مراعاة مدّة نفاذية الصك المصدق، وعلى الجهة المستفيدة تجديده قبل نفاذه لحين انتفاء الحاجة، وفقاً للأصول.
وضمن مسار الإصلاح المالي والمصرفي، أصدر المجلس قراراً بإلزام وزارة المالية الاتحادية تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة/TBI، المترتبة على إقليم كردستان العراق، بأقساط شهرية سنوية للسنوات (2023، 2024) بواقع (636) مليار دينار لكل سنة، وتخصم من تخصيصات الإقليم لسنة 2024، على أن يتمّ استقطاعها لاحقاً.
وشهدت الجلسة إقرار التوصيات الخاصة بإجراءات التسوية للمطالبات الخارجية، وفقًا لقراري مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 و48 لسنة 2018 بحسب الآتي:
1. إجراء تعديل على الفقرتين (1 و2) من قرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 بحسب الآتي:
أ. تعديل الفقرة (1) لتصبح: تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية التفاوض مع الشركات الدائنة التي لديها حكم قضائي بات، والتي قامت بالحجز على أموال المؤسسات الحكومية العراقية في الخارج، أو لم تحجز في تسويتها رضائيًا، بنسبة تقل عن أصل الدين بدون الفوائد، مع منحها الأفضلية في التعاقد مع دوائر الدولة في أحد المشروعات أو العقود الحكومية مقابل إسقاط الجهة الدائنة كامل مبلغ الدين وفوائده، وإبطال الدعوى القضائية المقامة.
ب. تعديل الفقرة (2) لتصبح: أن يجري التفاوض وتأليف اللجان التفاوضية من الجهات ذات العلاقة بإشراف وزارة العدل؛ كونها المعنية حصرًا بمتابعة الدعاوى الخارجية وتعرض كل حالة بشكل منفرد على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ج. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 48 لسنة 2018.
2. الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتضمنت الجلسة الموافقة على ما يأتي:
أولًا/ إلغاء توصيات الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية الصينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (24006 لسنة 2024).
ثانيًا/ إلغاء قرار مجلس الوزراء (24059 لسنة 2024) بشأن إكمال مستودع الناصرية الجديد، والأبنية المدرسية النموذجية، بتمويل من الاتفاقية الصينية.
ثالثًا/ اعتماد المشاريع المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء (24130 لسنة 2023)، وبتخصيص سنوي (7059) مليار دينار، بدلًا من (7137) مليار دينار، الموقع من اللجنة.
كذلك فقد تم التصويت خلال الجلسة على الآتي:
1. حذف مشروع (إنشاء ملعب دولي في مركز محافظة نينوى بكلفة قدرها (22.813.000.000 دينار)، استنادًا إلى التقارير الفنية الصادرة من المكتب الاستشاري، التابع إلى كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية، والمتضمن التوصية بإزالة المنشأ بالكامل مع الأسس، وكذلك توصية الهيئة الاستشارية/ مستشار المحافظ للشؤون الفنية، باعتماد رأي المكتب الاستشاري للجامعة المستنصرية، بهدم وإزالة كاملة للأسس، مع الأخذ بعين الاهتمام المبالغ المصروفة على المشروع المذكور آنفًا ومقادير إنجاز العمل، ومناقلة مبالغ الأمانات في حساب المشروع بعد حذفه، بحسب الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط.
2. النظر في طلب إدراج مشروع إنشاء ملعب نينوى المركزي مع قاعة رياضية مغلقة في الجانب الأيمن من الموصل بطريقة تسليم مفتاح، ضمن مشروعات المحافظة لعام 2023 (جدول هـ المعدل) المبين ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، بمبلغ إجمالي (36.200.000.000 دينار) بعد إكمال متطلبات الإدراج المتعلقة به كافة.
3. تتحمل محافظة نينوى المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات ودقتها، المقدمة إلى وزارة التخطيط.
وفي ما يخص العقد المبرم مع شركة تارماش التركية الخاص بمشروع الأبنية المدرسية، أصدر المجلس قراراً بالموافقة على قبول خطاب الضمان المقدم سابقًا إلى وزارة الصناعة والمعادن، عن العقد ذاته خارج المنصة الإلكترونية لخطاب الضمان، لحين توفر سيولة مالية للشركة تمكنها من إعادة خطاب الضمان، ضمن المنصة الإلكترونية،.
كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تعاقد وزارة المالية مع مكتب الاستشارات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلية العلوم؛ لإكمال نظام تحديث نظم الإدارة المالية العامة (IFMIS)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وجرت الموافقة على بيع قطع الأراضي السكنية التي تبدأ من رقم العقار المرقم (45373 إلى 49551 م/21 حيدرية) بواقع (4176) قطعة، المُفرزة من مساحة قطعتي الأرض المرقمتين (42062/1، و42063/1) مقاطعة (21) حيدرية، إلى منسوبي الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، والاستعاضة عنه بنظام القرعة، بحسب الضوابط من غير المستفيدين من قرار مجلس الوزراء (20 لسنة 2019)، مع مراعاة المادتين (4 و15/ أولًا/ أ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المذكور آنفًا.
وفي إطار تنظيم العمل النقابي، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24004 ب) لسنة 2024؛ التي تتضمن إلزام نقابة المهندسين بمعالجة موضوع تسجيل الكليات والأقسام الهندسية واعتمادها في نقابة المهندسين.
كذلك فقد وافق المجلس على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية لاتفيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، و تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع النهائي على المشروع أعلاه.
كما جرت الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن المتهمة بقــ.تل زوجها وابن شقيقه بسبب خلافات فى كفر شكر
قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها في قضيتي قتل، الأولي نجل شقيق زوجها، والثانية قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل لحضور الطبيب الشرعي لمناقشته والاستعداد والمرافعة من قبل دفاع المتهمة.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الأولى رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، 19 سنة، ربة منزل، مقيمة أبو نجاح مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لأنها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه "عبد الرحمن إلهامى محمد حلمى"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
قرار الإحالةوتابع أمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل الطفل المجني عليه، لما أضمرته في صدرها من كيد وبغي عليه لما وغر بصدرها، فاستزلها الشيطان مزكيا لها وهن قامته فأوقعها في شرك حيلته، فانصاع لها المجني عليه الطفل "لبرائته"، بأن أخذته على هيئته الواهنة وطغيانها الذي أعدم ضميرها وفطرة الأمومة لديها، ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظناً منها أن في الخلاص منه تنفيذاً لمآربها واستدرجته لمسكنها، بزعم رؤيته شي جميل وما أن ظفرت به حتى أطبقت "بسلك الشاحن"، على عنقه لتقطع عنه حبل الحياة قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت به ما أورده التقرير الطبي الشرعي إلى أن فاضت واستلت الحياة منه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سلك شاحن"، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
أما أمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، ربة منزل، 19 سنة، لأنها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "محمود محمد حلمي"، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، بأن بيتت النية ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه، ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظناً منها أن في الخلاص منه تنفيذاً لمآربها وأعدت لذلك الغرض أداة "سيخ حديدي"، محل الاتهام التالي، وما أن ظفرت بالمجني عليه حتى سددت إليه عدة ضربات بتلك الاداة استقر اثنين منهم بوجهه، والثالثة بصدره، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سيخ حديدي" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.