مشروع قانون يعاقب الزوج لعدم إنفاقه على زوجته
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية لتنظيم العلاقة بين الزوجين ووضع ضوابط للطلاق، ويعد أحد أهم القوانين المرتقب صدورها.
وحدد مشروع القانون عددا من الحالات الذي يجوز فيها التطليق ومن ضمنها حالة عدم انفاق الزوج على الزوجة والامتناع عن هذا الامر، حيث نصت المادة(69) على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر او موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال اذا طلبت الزوجة ذلك، وان ادعى العجز فان لم يثبته، طلق عليه حالا وان أثبته، أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
ونصت المادة 70 على أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك .
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
وإذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك، وذلك وفق ما نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال الشخصية الزوجة طلق علیه
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
أعلن رئيس الوزراء ووزير العمل أن اليوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية 1447 ، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الحكومي و الخاص .
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.