في يوم اليتيم .. كفالته من أعظم أنواع البر والسبيل إلى الجنة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن كفالة الطفل اليتيم الذي لا عائِلَ لَهُ مِنْ أجلِّ القُرُبات التي يفعلُها المُسلم؛ فقد حثَّت النصوصُ الشرعيةُ على الإحسانِ إلى الأطفال الذين فقدوا العائل والمعين.
واستشهد مركز الأزهر، في منشور له، في يوم اليتيم، بما ورد من حديث سيدنا رسول الله: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ.
وأشار مركز الأزهر، إلى أن كفالة الطفل الذي لا عائل له، تتحقق برعايته وتعهده بما يُصلحه في نفسه وماله ابتغاء الأجر من الله عز وجل، سواء كان ذلك باستضافة أو بتكفُل نفقاته.
وتابع: والأفضل للكافل أن يستمرَّ في الإنفاق على مكفوله حتى يستقل بشئونه ويستطيع الاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام مُقتَضِيها باقيًا.
وأوضح، أن الكفالةُ ليتيمٍ ذي قرابة، أو لأجنبيٍ عن أسرةِ الكفيل، وللكفالة في الحالين ثواب عظيم؛ قَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللهِ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [أخرجه مُسلم]. (له): أي قريبٍ له، و(لغيره): أي أجنبيًّا عنه.
وأضاف، أنه تجوز الكفالة شرعًا لعموم أطفال المسلمين الذين لا عائل لهم ولو كانوا خارج بلد أسرة من يكفلهم؛ بتحمل نفقاتهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه من احتياجاتهم الأساسية التي تُعينهم على مقومات الحياة، ولو اشترك في ذلك أكثر من واحدٍ أجزأهم جميعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل اليتيم كفالة الطفل اليتيم يوم اليتيم الأزهر یوم الیتیم
إقرأ أيضاً:
أبي يطلب مني عدم صلته فهل أطيعه في هذا الأمر وهل علي إثم؟.. الأزهر يوضح
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك من أحد المتابعين، مضمونه: "أبي لا يريد صلتي له، فهل أُعد قاطعًا للرحم إن قاطعته ونفذت رغبته؟"
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أمر ببرّ الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما، مستشهدًا بقوله تعالى في كتابه الكريم: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]، كما حذّر من عقوقهما وعدّه من الكبائر، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» وذكر منها «عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ».
وأوضح المركز أن على السائل أن يبحث عن أسباب جفاء أبيه وإعراضه عنه، وأن يجتهد في إرضائه وكسب وده، وتجنّب كل ما يغضبه، لأن ذلك من أعظم صور الجهاد في سبيل الله، مشيرًا إلى الحديث الشريف الذي جاء فيه: أن رجلًا استأذن النبي ﷺ في الجهاد فقال له: «أحَيٌّ والِدَاكَ؟» قال: نعم، قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».
وأكد المركز في ختام فتواه أن على الابن أن يستمر في بر والده وحسن صحبته، حتى وإن لاقى صعوبة في ذلك، ما دام يبذل الجهد في الإصلاح والتواصل، مبينًا أنه لا يُعدّ قاطعًا للرحم طالما يسعى في البر والإحسان، وأن الله سيجزيه خيرًا في الدنيا والآخرة على صبره وبرّه.