تحذير عاجل.. بيع هذا النوع من الفسيخ والرنجة في العيد يعرضك للغرامة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع منتجات منتهية الصلاحية ومغشوشة وذلك تزامنا مع إعلان أحد النواب تقديم طلب إحاطة بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة عيد الفطر المبارك، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة، فيما يلى:
ونوضح أبرز العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات للتصدي لهذا السلوك الإجرامي، بما يضمن حقوق المستهلكين وسلامتهم، وذلك في إطار توفير سلع ومنتجات آمنة وصالحة للاستخدام الآدمي.
نص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات.
وجاء فى نص القانون أنه "يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
عقوبة الاتجار بالمواد المغشوشةأما بالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد على 40 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
250 جنيهًا إيجار ومحدش هيتطرد من شقته.. رئيس الوزراء ينصف المستأجرين على الهواء
في خطوة طال انتظارها، يناقش البرلمان التعديلات الجديدة التي تقدّمت بها الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ظل مثار جدل لعقود طويلة، وذلك ضمن مشروع قانون يستهدف إعادة التوازن للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في العقود السكنية القديمة التي ما زالت تُدفع فيها إيجارات رمزية لا تتناسب مع واقع السوق العقاري الحالي.
مدبولي: لا إخلاء قسري.. والدولة ستوفر بدائل للفئات غير القادرةأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس ، أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مشددًا على أن الحكومة تضع في الاعتبار الحالات الاجتماعية التي لا تستطيع تحمل زيادات الإيجار الجديدة.
رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاص
كيف تحصل على سكن بديل وفقًا لقانون الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يجيب
3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
وأوضح أن المشروع يتضمن مرحلة انتقالية لن يتم فيها طرد أو إخلاء المستأجرين قسرًا، بل ستُتاح لهم بدائل سكنية من خلال برامج الإسكان الاجتماعي التي تُنفذها الدولة، لتأمين سكن بديل ملائم للفئات الأكثر احتياجًا.
أكثر من 60 عامًا من التجميدأشار رئيس الوزراء إلى أن الوضع الحالي لعقود الإيجار القديمة لا يمكن استمراره، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، موضحًا أن علاقة الإيجار السكني ظلت مجمدة لأكثر من ستة عقود، وهو ما لا يتناسب مع واقع التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في مصر.
وقال مدبولي إن المشروع الجديد يراعي التدرج في التطبيق ويُراعي أيضًا البعد الإنساني والاجتماعي، بما يضمن حماية المستأجرين وفي نفس الوقت استرداد الملاك لحقوقهم المشروعة.
مشروع قانون الإيجار القديمينص مشروع القانون الجديد الذي تنظر فيه الجهات التشريعية على آلية جديدة لحساب الإيجار الشهري، تتضمن زيادات تدريجية وحدودًا دنيا للقيمة الإيجارية، بحسب تصنيف المناطق.
وينص كذلك على فرض زيادات سنوية ثابتة لتصحيح التشوهات في أسعار الإيجارات على مدى زمني.
تطبيق التعديلات من الشهر التالي للعمل بالقانونتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن التعديلات على القيمة الإيجارية للمساكن المؤجرة تسري اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون.
وينص القانون على تقسيم المناطق إلى 3 شرائح رئيسية تختلف فيها آلية حساب الإيجار:
المناطق المتميزة: تحدد الأجرة بقيمة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: تحدد الأجرة بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: تُحتسب الأجرة أيضًا بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
250 جنيهًا قيمة مؤقتةإلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها لتحديد تصنيف المناطق بدقة، يُلزم المستأجرون أو من امتد إليهم العقد بدفع مبلغ شهري مؤقت يبلغ 250 جنيهًا اعتبارًا من أول استحقاق شهري بعد تطبيق القانون.
وهذا المبلغ يعد دفعة مؤقتة سيتم تسويتها لاحقًا بمجرد تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للعقار وفقًا لتصنيف المحافظ المختص.
الأقساط لتخفيف الأعباء.. لا فروق مفاجئةينص مشروع القانون على آلية لتسديد الفروق في الإيجار، إن وجدت، بعد صدور قرار المحافظ المختص بشأن تصنيف المناطق. ويُتيح النص تسديد هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية، بحيث يوازي عدد الأقساط عدد الشهور التي استحقت عنها الفروق، ما يُخفف من الأعباء المالية المفاجئة على المستأجرين.
15% زيادة سنوية على القيمة الإيجاريةبحسب المادة السادسة من المشروع، سيتم تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء كانت القيمة محددة للعقارات السكنية أو للمحال التجارية، وهو ما يُعزز مبدأ التدرج ويمنح الطرفين فرصة التكيف مع التعديلات الجديدة.
كيف سيُحتسب الإيجار الجديد؟لتبسيط الصورة، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية لعقار تبلغ 20 جنيهًا شهريًا، فإن حساب القيمة الجديدة سيكون كالتالي:
في منطقة متميزة: 20 × 20 = 400 جنيه، ولكن سيتم تطبيق الحد الأدنى البالغ 1000 جنيه.
في منطقة متوسطة: 20 × 10 = 200 جنيه، لكن الحد الأدنى المطبق سيكون 400 جنيه.
في منطقة اقتصادية: 20 × 10 = 200 جنيه، وسيُرفع المبلغ إلى الحد الأدنى 250 جنيهًا.
وتُضاف الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم اعتبارًا من مرور عام على بدء تطبيق القانون.
حماية اجتماعية وتحقيق عدالةأكد مدبولي في ختام حديثه أن مشروع القانون يمثل رؤية شاملة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ويعتمد على التدرج والمرونة ومراعاة الظروف الإنسانية والاقتصادية للمواطنين.
ويعد القانون بمثابة تصحيح لمسار طويل من الجمود، لكنه في الوقت نفسه لا يغفل مسؤولية الدولة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج دعم وإسكان متخصصة.
مواد مشروع القانون:مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره