تفاصيل التحقيقات مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف عملاء بشركات مختلفة، مستغلًا فرحتهم بالفوز بجوائز مالية وهمية ومنح مقدمة من جهات حكومية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع استيلاء على الاموال النيابة العامة النصب بطاقات الدفع الالكتروني نصاب القبض على نصاب بیانات بطاقات الدفع على بیانات بطاقات الدفع الإلکترونى الدفع الإلکترونی جنیه ولا تجاوز الاستیلاء على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الضرائب: صدور القرار رقم 225 لسنة 2025 لمنظومة الإيصال الإلكترونى
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن صدور قرار رقم (225) لسنة 2025 الخاص (بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والذي يُلزم الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2025.
ويمكن الاطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأكدت رشا عبد العال أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (225) لسنة 2025 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2025.
وأوضحت رشا عبد العال أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني لها. كما وفرت المصلحة رابطاً على موقعها الإلكتروني يمكن من خلاله اطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، ثم "دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني"، لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك التحديثات الخاصة بكافة المعلومات التي تدعم الممولين.
الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً عدا يومي الجمعة والسبت.