أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين فى مجال التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
فقد نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين "بمقر مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستوى المحلى والدولى" على مدار يومين بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة.
وقد تضمن البرنامج التدريبى للدورتين التدريبيتين التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، والتعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، فضلًا عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم، ومبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.
كما تضمنت فاعليات الدورتين تدريبات للكوار الأمنية المشاركة فى مجال إختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى شهدت تفاعلًا ملحوظًا من قبل المشاركين، إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.
يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكاديمية الشرطة الصليب الاحمر دورتين تدريبيتين الدولیة للصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.