فقد نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين "بمقر مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستوى المحلى والدولى" على مدار يومين بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة.
  
وقد تضمن البرنامج التدريبى للدورتين التدريبيتين التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، والتعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، فضلًا عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم، ومبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

 

كما تضمنت فاعليات الدورتين تدريبات للكوار الأمنية المشاركة فى مجال إختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى شهدت تفاعلًا ملحوظًا من قبل المشاركين، إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة. 
 

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اكاديمية الشرطة الصليب الاحمر دورتين تدريبيتين الدولیة للصلیب الأحمر

إقرأ أيضاً:

شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية

تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.

ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

طباعة شارك المنشآت الصحية الصحة الحكومة منشأة قانون

مقالات مشابهة

  • فلسفة نشوء الدول عبر التاريخ.. بحوث أكاديمية للدكتور عزمي بشارة
  • بالقانون.. إجراءات جديدة تنظم عمل الموظفين تحت التدريب
  • حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • بالقانون.. تعملى إيه لو متجوزة فى بيت عائلة ورفضوا تمكينك من مسكن الزوجية؟
  • شرطة أبوظبي تستقبل وفد أكاديمية الشارقة
  • تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • اللجنة الدولية تحذر من انهيار تام ووشيك لنظام الرعاية الصحية في غزة جراء الحصار
  • قراءة أكاديمية في تحوّلات التقنية ومواقف الناس