استكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعدما وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس والتي عقدت بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة

وخلال الجلسة العامة أمس أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وأوضح فريد، أنه مشروع شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، موضحا أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني.

وأشار إلى أنه توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون التأمين الموحد قانون التأمین

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة

حدد مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:


1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.

 

2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.

 

3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.

 

4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.

 

5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.

 

6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.


7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.

 

8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.

 

ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • مجلس النواب يدين الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار إنهاء العدوان الصهيوني على غزة
  • تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • برلمان بريطانيا يوافق على مناقشة التحقيق بتورط حكومته في حرب غزة
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • "الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"