حبس وغرامة 40 ألف جنيه.. مشروع قانون بشأن بث صور الجنازات والعزاءات على مواقع التواصل -تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون جديد لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.
وتضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب إضافة فقرة للمادة (٨٨) من قانون العقوبات لحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.
وتضمن المقترح بالنص على معاقبة مَن ينشر صورًا أو يبث وقائع جنازات وعزاءات؛ إذا كان ذلك من شأنه تكدير السلم العام، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وتنص المادة 88 من قانون العقوبات على:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير؛ إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واقترح النائب إضافة الفقرة التالية :
في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تُقام بمناسبة وفاة، ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفى السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب، على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل؛ فإن الحق في الخصوصية يعني أنه "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته، ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه". وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل أنه إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير -والتي تشمل حرية النشر- هي حق المواطن في المعرفة وفي متابعة الشخصيات العامة والمسؤولين؛ إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.
ونوهت المذكرة بأنه "ولا يمنع هذا التعديل ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومَن حضرها؛ ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب النائب عبد المنعم إمام طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.