استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، قائد الجيش العماد جوزاف عون، في حضور رئيس الاركان اللواء حسان عودة حيث تم عرض للاوضاع العامة لاسيما الأمنية والميدانية منها.
 
كما استقبل بري، نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني المارشال هارف سميث والوفد المرافق، في حضور سفير المملكة المتحدة في لبنان هميش كاول، وقد تناول اللقاء الأوضاع في لبنان والمنطقة، على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.


 
وبعد الظهر، إستقبل رئيس المجلس المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهاليي والوفد المرافق، في حضور سفيرة الإتحاد الاوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 
على صعيد آخر، دعا بري الى جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25 نيسان الحالي  لدرس إقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين على جدول الاعمال :

1 - إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد.
 
2 - إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سندا لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون  2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد ، علي حسن خليل، امين شري ، طوني فرنجيه وحسن مراد.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية

تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.

ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

طباعة شارك المنشآت الصحية الصحة الحكومة منشأة قانون

مقالات مشابهة

  • قائد الجيش عرض مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان الاوضاع
  • نيابة الأشخرة تسجّل حضورًا سياحيًا لافتًا خلال إجازة عيد الأضحى
  • هذا ما فعله الجيش عند الحدود
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون
  • عاجل. الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة قائد حماس في غزة محمد السنوار
  • القطان استقبل مهنئين بالأضحى
  • عاجل|الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد ميداني بارز في غزة متهم بخطف وقتل شيري بيباس وطفليها
  • لتعزيز التنسيق جنوبًا.. زيارة ميدانية لقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل
  • الجميّل استقبل دايفيد هايل في بكفيا: لتطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الشرعية