السجن 5 سنوات لسائق هتك عرض طالب داخل مدرسة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور عبد الله، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم "ع.ال.ح" بالسجن لمدة 5 سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه، خطف والتعدي على المجني عليه "ي.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 31251 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول،يفيد ببلاغ ضد المتهم بخطف المجني عليه بالإكراه، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه " ي.ر.ع" طالب،بالطريق العام إستوقفه المتهم "ع.ال.ح" سائق، طالبا منه معاونته في نقل بعض الأغراض داخل إحدي المدارس بدائرة القسم، فلبي طلبه ودخل رفقته لمساعدته، وعند وصولهم إلى أحدي الغرف بالمدرسة، حتي كتم المتهم انفاس المجني عليه بيده مهددا إياه بقتله، وذلك بغرض التعدي عليه، وعقب ذلك قام المجني عليه بابلاغ أسرته التي حررت محضر ضد المتهم، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 5 سنوات محكمة جنايات الإسكندرية داخل مدرسة هتك عرض طالب السجن 5 سنوات لسائق المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.