نقابة المحامين بصنعاء تدين تهديد محامية من قبل قيادي حوثي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين، التهديدات التي تعرضت لها إحدى المحاميات من قبل وكيل نيابة سنحان بمحافظة صنعاء، مطالبة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة الوكيل تجاه تهديداته وتصرفاته.
وقالت النقابة في بيان لها على منصة فيسبوك، بأنها تلقت بلاغًا وشكوى من المحامية نسيم حسين حسين ملقاط، تفيد فيها أن وكيل نيابة سنحان عبدالوهاب الحوثي قد قام في تاريخ 22 /4/ 2024 بإهانتها وتهديدها بالحبس وذلك أمام عدد من الحضور والموظفين، وقال لها بالحرف الواحد: "باربطش وباربطش رباط"، وكذلك تهديدها بالحبس بقوله حرفياً: "بحبسش بتفهمي بحبسش".
وأكدت المجني عليها في شكواها للنقابة بأن هذه التهديدات الصادرة من وكيل النيابة حدثت يوم تقدمت بشكوى لوكيل النيابة كونه المختص قانوناً بالتوجيه والتأشير على العرائض وفقاً للإجراءات القانونية فرفض وكيل النيابة التوجيه أو التأشير على الشكوى وعندما سألته المحامية عن سبب رفضه، قام وكيل النيابة بتهديدها أكثر من مرة وهو تصرف مخالف للقانون وإنكار للعدالة.
وأدانت نقابة المحامين مثل هكذا تصرفات غير مسئولة وتعسفية تسيء في المقام الأول إلى قدسية مهنة القضاء وتقلل من الاحترام لمنتسبي المهنة وخاصة المحاميات.
وأكدت النقابة إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه التصرفات المخالفة للقانون والتي تمثل تعدياً صارخاً على المحاميات بهدف ثني المرأة عن القيام بواجبات مهنتها السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم وترسيخ مبادئ العدالة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: وکیل النیابة
إقرأ أيضاً:
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر تصل لسحب التراخيص.. أقرا التفاصيل
وضع قانون المرور الحالى فى مواده عقوبات على المتهورين فى القيادة على الطرق السريعة والداخلية والصحراوية والزراعية والتى تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
مشاركة