تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بـقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه محمد عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيضا - تالٍ وصفه - لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الاتهام  - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تأجيل محاكمة قاتـ.ل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق محاكمة المتهم بقـ تل نجل لاعب الزمالك السابق.. غدًا لاعب الزمالك السابق: مباراة فيوتشر صعبة للغاية لبيب ونجوم الرياضة في عزاء والد لاعب الزمالك السابق بمسجد الحامدية الشاذلية لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان يكشف كواليس لقائه بوزير الرياضة لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان: حسين لبيب عملي بلوك..ومرتضى منصور ابن بلد لاعب الزمالك السابق يكشف تفاصيل فشل احترافه في تركيا لاعب الزمالك السابق: إخواتي كلهم أهلاوية.. ووالدي إسماعيلاوي بمكياج صاخب.. زوجة لاعب الزمالك السابق تبرز جمال ملامحها لاعب الزمالك السابق: استبعاد لاعبي القلعة البيضاء من المنتخب لغز كبير عقوبة القتل الخطأ


نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.

وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.

ويعرف مشروع قانون  التأمين الموحد الصناديق الحكومية  بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد، يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير حلوان محكمة جنايات القاهرة قتل نجل لاعب الزمالك السابق نجل لاعب الزمالک السابق التأمین الموحد

إقرأ أيضاً:

الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

تأجيل محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسفالتحقيق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذفمحامي مرتضى منصور: الخطيب تنازل عن 3 قضايا سب وقذف ضد المستشاربعد خناقة الفيلا.. طليق الفنانة جوري بكر يتهمها بالسب والقذف

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .

وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

طباعة شارك قانون العقوبات القذف عقوبة القذف جريمة القذف الحبس مع الشغل

مقالات مشابهة

  • احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة
  • أزمة الزمالك مستمرة .. مدحت عبد الهادي يكشف كواليس صفقات لم تكتمل
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • بالقانون.. حظر تقديم خدمات الاتصالات للغير دون ترخيص
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي طبقا للقانون
  • غدًا نظر محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر
  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
  • "فيفا" يعلن استمرار إيقاف القيد عن 7 أندية مصرية.. ورفع العقوبة عن الزمالك بعد تسوية النزاعات
  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون