توقيف عصابة في البداوي... تُزوّر مستندات ومعاملات رسميّة!
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
"توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول أشخاص مجهولين يؤلّفون عصابة ويقومون بتزوير معاملات ومستندات رسميّة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم.
بتاريخ 18-4-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة بكمينٍ محكم في محلّة البدّاوي.
بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما أربعة أختام مزوّرة، مستندات ومعاملات رسمية مزوّرة، ومبلغ 800 دولار أميركي مزيّف.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما، بتواريخ سابقة، بتزوير بيانات قيد إفراديّة لبنانية لعائلات من الجنسيّة السّورية.
أجري المقتضى القانوني في حقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة