كشف الدكتور علي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، حكم الشرع في وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، وقال إن ملاحم هذه الوثقية بالكامل لم تظهر ولا يعلم أحد التفاصيل الخاصة بطرحها.

أضاف عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الوثيقة ليست مهرًا لآن المهر موجود في القرآن الكريم، وأن وثيقة التأمين على الطلاق أمر جديد يطرح.

ولفت إلى أن الزواج ليس تأجير شخص لآخر، ولكن الزواج هو مودة ورحمة، وأن وثيقة التأمين على الطلاق تكون ضد الزوج، معلقًأ :" لو سبب الطلاق كان من قبل الزوجة، ما السبب في تحمل الزوج قيمة الوثيقة".

وأشار إلى أن الطلاق ليس محرم وهو مثل الزواج، فما يحدث حاليًا أمر غريب، وأشياء مستحدثة، وأن الشرع لم يتحدث عنه من قريب أو بعيد، ولذلك هذا الأمر غير موافق للشرع.

وتابع أنه يجب التيسير على الشباب من أجل الزواج، ولا يجب أن نضيق على الشباب، وحدوث مشكلات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وثیقة التأمین على

إقرأ أيضاً:

للزوجات.. اعرفي خطوات الحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة

نص قانون الأحوال الشخصية على وجوب توفير الزوج مسكن لائق لزوجته وأطفاله، ويكون هذا الحق للزوجة الحاضنة بعد الطلاق حال وجود أطفال تحت سن الحضانة، ويحق لها الحصول على قرار التمكين من مسكن الزوجية في حالة منعها من دخوله أو طردها منه، سواء كان المسكن مملوكًا للزوج أو مؤجر، كما يحق لها المطالبة بكافة مصروفات المسكن-مصروفات مرافق- وتشمل جميع ما يحتاجه من كهرباء ومياه وغاز وأنترنت وأي خدمات بخلاف ذلك.

وخلال السطور التالية نرصد الخطوات القانونية للحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة بدعوي قضائية أمام محكمة الأسرة.

- القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية، خاصة إذا كانت حاضنة لأطفالها وفقا لنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
- للزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة وبلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
- تقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، كما أعطي القانون للزوجة الحق بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود.
- إذا ثبت مغادرة الزوجة مسكن الزوجية بالقوة تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها للتمكين من مسكن الحضانة.
-يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- يحق للزوجة المطالبة بنفقة المرافق لمسكن الزوجية، من الزوج لتغطية تكاليف المعيشة في مسكن الزوجية، بما في ذلك فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى أجر المسكن.
- إذا امتنع الزوج عن سداد نفقة المرافق، يحق للزوجة إقامة دعوى قضائية لتحصيلها، وتشمل الدعوى طلب حبس الزوج في حالة عدم التنفيذ، وقبل صدور الحكم تقوم المحكمة بإجراء تحريات حول دخل الزوج لتحديد قيمة النفقة المستحقة..
 



مقالات مشابهة

  • نائب كوردي يخاطب الرئيس العراقي لإلغاء استحداث قضاء قره تبه (وثيقة)
  • طلاب الثانوي الأزهري يؤدون امتحانات الدور الثاني في الفرنساوي والجغرافيا والتاريخ
  • للزوجات.. اعرفي خطوات الحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة
  • مختص: استشارة الزوج لزوجته وعي عاطفي لا ضعف في القيادة
  • ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟.. دار الإفتاء تجيب
  • المال العام أمانة.. الأزهري: حماية الطرق مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن
  • محافظ الغربية يستقبل أوائل الثانوية الأزهرية.. ويؤكد: تفوقكن شهادة على عظمة التعليم الأزهري
  • كيف حدد القانون جهة الاختصاص بقيد الزواج من أجنبية ؟
  • امرأة تفاجأ بجثة زوجها وعشيقته وفوقهما رسالة حب
  • أحمد فهمي في رسالة جديدة بعد الطلاق: لك الحمد حتى ترضى وترضيني