مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات)
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة إنشاء مفوضية عامة للانتخابات، الكويت 1 8 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إنشاء مفوضية عامة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 1 - 8 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية بما يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 59 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضوا.ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فقد نصت إحدى مواد مشروع القانون على أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والادارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية وللمفوضية ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل.وقد أشارت إحدى المواد إلى اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات بإعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.كما تعنى المفوضية بتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما تم ذكره في المادة.وتختص المفوضية بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها وتحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسية والأصلية والفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.وعلاوة على ذلك تعنى المفوضية بتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء إضافة إلى الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقا لهذا القانون والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية.كما تعنى بإبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية إضافة إلى تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه من شبهة جريمة.وتعنى أيضا بإعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة إضافة إلى إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.كما اختصت بوضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي واصدار التصاريح اللازمة لها.وتضمن مشروع القانون (67) مادة بأبواب مختلفة شملت التعريفات وضوابط الترشيح والانتخاب واجراءات الانتخابات والفرز واعلان النتائج والطعون وجرائم الانتخاب.وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة يوم الخميس الماضي على مشروع القانون بشأن (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الأولى وقدم بعد ذلك عدد من التعديلات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها. (النهاية) ف ن / ع ع / ا ف ح
2001:1470:ff80:e3:ba4e:2e5a:b66:b696
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العملیة الانتخابیة على مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية بالنواب توافق على تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
مضيفًا أن مشروع القانون اعتمد على معلومات إحصائية هدفها تحديث المكونات الإدارية مع بقاء المقاعد لأحداث توازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون المُقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانونووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون جاء مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:
وتضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ۵، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤.إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (٤٢) مقعدا في التقسيم السابق – وعدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين – بعدما كان (۱۰۰) مقعد في التقسيم السابق. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي وعدد السكان في كل دائرة.تعديل الحد الأدنى لعدد المقاعد المقررة للمرأة في كل قائمة انتخابية كما هو وارد في المادة (٥)، وقد تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح كما هو وارد في المادة (١٠).نصت المادة الثانية على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (١٧٤) لسنة ٢٠٣٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.المادة الثالثة وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تقسيم الدوائر الانتخابية
ونص القانون على أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث بغي أن تودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وراعت التشريعات المقارنة، قديمًا وحديثًا، بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
ولما كانت المادة (۱۰۲) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
واشارت المذكرة الإيضاحية أن بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام ۲۰۲۰.
كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة ٢٠٣٠.
و كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها مع التأكيد – في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي، بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
ولفتت المذكرة إلي ان استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ۲۰۲۰ مثل أقسام ثالث مدينة نصر ثان العبور المنيرة الغربية… وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات
وبناء عليه، فقد شيد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
وترتيبا على ذلك ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۱۰۷،۳۷۱،٣٦٠ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩٠٠٣٦٠٤٨٣ ناخبًا.