مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات)
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة إنشاء مفوضية عامة للانتخابات، الكويت 1 8 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إنشاء مفوضية عامة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 1 - 8 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية بما يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 59 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضوا.ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فقد نصت إحدى مواد مشروع القانون على أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والادارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية وللمفوضية ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل.وقد أشارت إحدى المواد إلى اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات بإعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.كما تعنى المفوضية بتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما تم ذكره في المادة.وتختص المفوضية بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها وتحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسية والأصلية والفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.وعلاوة على ذلك تعنى المفوضية بتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء إضافة إلى الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقا لهذا القانون والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية.كما تعنى بإبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية إضافة إلى تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه من شبهة جريمة.وتعنى أيضا بإعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة إضافة إلى إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.كما اختصت بوضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي واصدار التصاريح اللازمة لها.وتضمن مشروع القانون (67) مادة بأبواب مختلفة شملت التعريفات وضوابط الترشيح والانتخاب واجراءات الانتخابات والفرز واعلان النتائج والطعون وجرائم الانتخاب.وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة يوم الخميس الماضي على مشروع القانون بشأن (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الأولى وقدم بعد ذلك عدد من التعديلات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها. (النهاية) ف ن / ع ع / ا ف ح
2001:1470:ff80:e3:ba4e:2e5a:b66:b696
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العملیة الانتخابیة على مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.