بالفيديو.. توضيح حكومي مهم بشأن تنظيم الإجازة بدون راتب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الحكومة: مشروع النظام المقترح حافظ للموظف على حرية أخذ الإجازة بدون راتب متى توفر أي سبب
أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، السبت، القرار الحكومي بإعادة تنظيم الإجازة بدون راتب.
اقرأ أيضاً : الحكومة تلغي مبدأ الإجازة دون راتب لموظفي القطاع العام بهدف العمل
وقالت نمروقة في حديث لـ"رؤيا"، إن الإجازة بدون راتب بقيت من حق الموظف لكن ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.
وأشارت إلى أن نظام الخدمة المدنية الحالي فرض عدة أنواع من الإجازات، مؤكدة أن مشروع نظام الموارد البشرية تضمن كذلك ذات الإجازات.
ولفت إلى أنه ليس هناك أي اختلاف بين الإجازات سواء مرضية أو سنوية أو عرضية أو حج أو للأمومة أو الإجازة بدون راتب.
وأوضحت أن الإجازة بدون راتب في ظل نظام الخدمة المدنية النافذ حاليا، فإن هناك موظفين حاصلين على إجازات بدون راتب لارتباطاتهم بعقود عمل داخل المملكة وآخرين خارج المملكة، وهناك إجازات تتعلق بمرافقة الزوج أو العكس والعناية بأحد الوالدين والطفل الصغير.
وأشارت إلى أن مشروع النظام المقترح حافظ للموظف على حرية أخذ الإجازة بدون راتب متى توفر أي سبب من الأسباب ولم يتدخل في سبب الإجازة لكن الفارق الوحيد هو أن الإجازة في النظام الحالي مفتوحة يعني غير مربوطة بسقف زمني ونهائي، بحيث يستطيع الموظف الدخول لنظام الخدمة المدنية وحجز الوظيفة لمدة تصل إلى 25 عاما وتبقى هذه الوظيفة محجوزة.
ولفتت إلى أن السبب من إعادة التنظيم يعود إلى أن النظام تضمن أحكاما انتقالية وحافظة، مركدة أن الموظف بعد أن يقر النظام الجديد، فإنه بعد انتهاء اجازته بدون راتب ملزم بأن يلتحق بمركز عمله، لكن تضمن هذا النظام ما يسمى بالحكم الانتقالي.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب وهم داخل المملكة، فالنظام يشير إلى أنه في حال لم يتمكن الموظف من توفيق أوضاعه خلال فترة انتهاء الإجازة الأصلية منح الموظف الحق في تمديدها لسنة إضافية ومنح المرجع المختص حق الموافقة على ذلك.
وفيما يتعلق بالموظفين الممنوحين لإجازات بدون راتب ويقضونها خارج المملكة وما زالت ظروفهم لا تسمح لهم بالعودة لمراكز عملهم، فإن النظام يسمح بتمديد الإجازة لمدة سنتين، بحسب حديث وزيرة الشؤون القانونية.
وأكدت أن هذا النظام في حال إقراره سيبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة ديوان الخدمة المدنية الوظائف الحكومية ساعات العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وبحسب بيان صحفي، تضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:
فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
وتابع: أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي الإيجار القديم تعديل الإيجار القديم شقق بديلةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
43 28 الرطوبة: 24% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك