تقدمت راوية مختار عضو  لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة اليوم الي اللجان المختصة لمناقشته، وتضمن 7 بنود ما بين رسوم تراخيص وحقوق الورثة وتغليظ العقوبات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وجاء تنظيم تعديل مشروع 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في 7 مواد على النحو التالي:

1- رسوم الترخيص:

تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه، وقالت النائبة: «هنا نري أن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية المصري حالياً».

2- تملك الموظف الحكومي:

تنص المادة رقم 30 من القانون في فقرتها الأولى على الآتي: لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميا.

ويطالب التعديل المقترح الذي أحالته الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بإجازة تملك الصيدلي الموظف الحكومي صيدلية أو يصبح شريكاً بها.

3- المسافة بين الصيدليات:

وطالبت النائبة تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 30 والخاصة بضرورة وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأقرب صيدلية مرخصة، بحيث يتمّ منع الأثر الرجعي قبل صدور هذا القانون، فتكون مقتصرة على الصيدليات حديثة الناشئة بعد صدور ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعفي من تطبيق هذه الفقرة الصيدليات المنشئة قبل صدور هذا القانون.

4- حقوق الورثة:

كما طالبت المادة بتعديل المادة رقم 31 من القانون التي تتناول حقوق الورثة حال وفاة صاحب الصيديلة، بحيث لا يتم إلزام الورثة ببيع الصيدلة أو إغلاقها بعد وفاه المرخص باسمه الصيدلية.

5- رسوم المستحضرات الصيدلية:

كما شملت التعديلات المقترحة المادة مادة 58 الفقرة الأولى والتي تناولت رسوم المستحضرات الصيدلية، وتمّ اقتراح رفع هذه الرسوم من 5 جنيهات إلى 50 ألف جنيها وقالت النائبة «نطالب بتغير القيمة لكي تواكب القيمة الحالية للجنية المصري في ظل التغيرات الاقتصادية» بحسب تعبيرها. 

6- تغليظ العقوبات:

كما تضمنت التعديلات المقترحة أيضا تغليظ العقوبات الواردة في المادة 82 فقرة أولي حيث تم رفع قيمة الغرامة لمخالفي نص المادة 75 من القانون من «5- 20» جنيها، لتتراوح ما بين 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس إذا تكررت المخالفة خلال 3 أعوام من وقوع المخالفة السابقة.

7- عقوبات مخالفة القانون:

وأخيرًا شملت التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المادة 83 التي نصت على أن كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على 10 جنيهات وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون أخر. 

ونص التعديل على الآتي: «كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، وتكرار الفعل والمخالفة تصل إلى الحبس بمدة يحددها القاضي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مزاولة الصيدلة مجلس النواب مزاولة مهنة هذا القانون من القانون ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة صلاح سالم الإعدادية في سوهاجسحر وشعوزة.. حبس دجالين في مدينة نصر

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية ايجارات الاماكن قانون الإيجار

مقالات مشابهة

  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • تسهيلات ضريبية وإدارية.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد