آخر تحديث: 21 ماي 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قانون العطل الرسمية والمناسبات التي سيشملها القانون من بينها عطلة يوم الغدير، مؤكداً على العمل على تغيير اسم القانون حسب ما نص عليه الدستور بشمول العطل الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية.

وقال الخفاجي في حديث صحفي، إن “قانون العطل الرسمية يشمل عدة عطل ابتداء من العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة”.ولفت إلى أن “العطل العامة الأخرى هي الأول من كانون الثاني والأول والعاشر من شهر محرم و18 ذي الحجة يوم الغدير وأيام عيد الفطر وعيد الأضحى والأول من شهر أيار عيد العمال إضافة إلى عطل أخرى متعارف عليها مثل ولادة إمام وموت إمام  وزواج  إمام وولادة أولاد الإمام وخدم الإمام وغيرها”.وبيّن أن “القانون نص على تحديد أيام العطل في الأعياد (الفطر والأضحى) بسبب الاختلاف بين الوقف السني والشيعي تحدد أيام العطلة من اول يوم يعلن عنها الوقف إلى آخر يوم يعلن عنها الوقف الآخر”.وأشار الخفاجي، إلى أن “قانون العطل الرسمية نص أيضا تخويل بعض المحافظات وخصوصا المحافظات كربلاء والنجف والمدن الكاظمية وسامراء إعطاء صلاحية تعطيل الدوام الرسمي كحد أقصى ثلاثة أيام حسب الضرورة”، موضحاً أن “القانون نص أيضا على العطل الخاصة بالديانات والطوائف كالمسيحية والصابئة بأعياد محددة وتكون العطل خاصة لهم فقط”.وتابع: “قد نذهب إلى تغيير تسمية القانون من العطل الرسمية من أجل أن يتلاءم مع المادة 12 من الدستور والذي ينص على أن العطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية تنظم بقانون وممكن تكون هكذا تسمية القانون وفق النص الدستوري”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العطل الرسمیة

إقرأ أيضاً:

ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب

أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".

كما وافق المجلس ايضا على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح، حيث جاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالآتي:

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233 و234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236 فقرة الأولى من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • سوريا.. عقوبات مشددة ضد خطاب الكراهية والطائفية
  • الفتوى ليست للجميع.. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في هذه الحالة
  • رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
  • حزب الجيل ينظم ندوة بشأن قانون الإيجارات القديمة بالدقهلية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • قرار محكمة أمن الدولة بمنع النشر .
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • بعد موافقة دينية النواب.. الجهات الرسمية المختصة بالإفتاء| مشروع القانون