شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة مشروع بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم من النائب محمود عصام، إلى اللجان النوعية، لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.


وتهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط وذلك تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.


وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه يأتى انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بحقوق المواطن المصري في المسكن اللائق، على أساس أنه أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري، وانطلاقًا من الخطر الذي يهدد العديد من المواطنين القاطنين في بيوت آيلة للسقوط، لذا جاء التفكير في هذا المشروع.  


وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض، لاستكمال تلك الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين؛ حيث يهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.


ولعل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، تعد من أهم المشاكل العقارية التي تواجه الحكومة؛ حيث يتعرض آلاف من الأسر لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي قد يقدر عددها بملايين العقارات من بينها نسبة كبيرة يمكن ترميمها. وفي ظل ارتفاع تكاليف ترميم وتنكيس تلك العقارات الآيلة للسقوط، وعدم قدرة كل من الأفراد والحكومة - على حد سواء - على إيجاد حل لهذه المشكلة، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية وسط ارتفاع أعداد الضحايا جراء الانهيارات المتكررة في العديد من العقارات، تم إعداد ذلك المقترح التشريعي على المادة ٩٧ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد، بهدف تفعيل دور الصندوق الخاص بإقراض العقارات الآيلة للسقوط.


فعلى الرغم من النص على ذلك الصندوق منذ صدور القانون رقم ١١٩ في عام ٢٠٠٨، إلا أنه لم يُفعل دوره حتى الآن، ولم نسمع عن إنشاء هذا الصندوق المهم، ومرت مصر بحقبة من تاريخها عقب صدور القانون تفاقم فيها الفساد الحكومي للمحليات وارتفع الطلب على البنايات السكنية، في الوقت الذى كان يصعب على الحكومة فيه هدم البنايات المتهالكة التي أنشئت مخالفة للقواعد الرسمية، وفقا لكود البناء، وإنشاء وحدات جديدة بسبب ارتفاع التكاليف أما الآن، فقد أصبحت الحكومة قوية، وأنشأت كثيرًا من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح لزامًا عليها إنشاء ذلك الصندوق، تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.

وجاء تقدم مشروع القانون، متضمنًا أربع مواد، أولها، استبدال نص جديد بنص المادة ٩٧ من القانون الحالي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وإضافة ثلاث مواد جديدة إليه بهدف تفعيل دور ذلك الصندوق.

 

نصوص المواد


المادة الأولى: نصت على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي، وهى الإقراض مع حذف عبارة "دون فوائد"، وكذلك إصدار القرارات الخاصة بتوفير السكن البديل.


أما المادة الثانية فهي مستحدثة، وتدعو لاعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه يستطيع القيام بكافة المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة لأية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كافة الجهات - سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه - كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى.

كما تضمنت المادة الثالثة، إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده، وهى استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.

وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهى وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.  وألزمت المادة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة شهور من موعد صدور القانون.

وجاء النصوص المعدلة كما يلى حيث ٩٧، ٩٧ مكرر أ، ٩٧ مكرر ب، ٩٧ مكرر ج، بنص المادة ٩٧ الوارد بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد حيث مادة ٩٧  بإنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط ومادة ٩٧ مكرر أ: يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام الغير والقضاء.


مادة ٩٧ مكرر ب نصت على أن  يكون للصندوق موازنة خاصة، ومن بين موارده نسبة من حصيلة المخالفات التي تحصلها الأجهزة والأحياء، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونسبة من رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وما يخصص من الموازنة العامة للدولة، بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة والهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق عوائد استثمارات الصندوق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الإسكان اللائحة التنفیذیة الآیلة للسقوط البناء الموحد مشروع القانون إنشاء صندوق نسبة من

إقرأ أيضاً:

خليك واعى.. احذر الذبح بالشارع في العيد يعرضك للحبس ومصادرة الأضحية

تعتبر الاضحية من أهم مظاهر عيد  الأضحى المبارك، فهى فرحة للكبير والصغير وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تفسد تلك المشاعر الجميلة والشعائر الروحية بمخالفة التعليمات وذبح الاضحية في الشارع.

وتحذر الجهات المختصة من ذبح الأضحية فى الشوارع، وارتكاب المخالفات التي تتسبب في تلوث البيئة، فرض القانون أحكامه لمواجهة المخالفات المتعلقة بالذبح، سواء صدرت من مواطنين أو جزارين، وتصل العقوبات وفقا للقانون إلى الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية فضلا عن غلق المحال في حالة المخالفة.

وحدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يذبح في الشوارع؛ حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه: لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر؛ ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

وقضت  المادة 143 مكررًا من هذا القانون، بأن يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العودة.







مقالات مشابهة

  • وكيل لجنة الإسكان: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء
  • كيف يتصدى القانون للذبح في الطرقات؟
  • خليك واعى.. احذر الذبح بالشارع في العيد يعرضك للحبس ومصادرة الأضحية
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية العمال من أخطار موجات الحر؟
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟
  • تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
  • التفاصيل الكاملة لعقد قران وزواج سلمى أبو ضيف (صور)