تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشهد مسرح آفاق مسرحية بوسط البلد، اليوم الأحد، حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الحكم للجمهور الذي تنظمه مؤسسة "في عشق مصر" برئاسة المخرج هشام السنباطي، ومديره دكتورة سالي سليمان.

وقال هشام السنباطي رئيس المهرجان، إن الختام سيشهد توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان، وسيقوم بتسليم هذه الجوائز ضيوف شرف المهرجان الفنانة المصرية حنان شوقي والفنانة الليبية خدوجة صبري والفنانة السعودية مريم الغامدي، لافتا إلى أن الجوائز هي أفضل عرض أول، وعرض ثان، وعرض ثالث، وأفضل ممثل وممثلة ومخرج ومؤلف ومكياج وإضاءة، وموسيقي وملابس.

وأضاف السنباطي أنه يتخلل حفل الختام تقديم عرض "تحديد مسار" الحاصل على جائزتي أفضل عرض ديودراما، وأفضل تأليف بمهرجان آفاق مسرحية 2023، وتقديم لوحة استعراضية للفنان محمد بيلا الحاصل على جائزة أفضل مصمم استعراضات بمهرجان آفاق مسرحية 2023.

وأشار إلى أن مهرجان الحكم للجمهور يقام 3 مرات سنويا، وشارك في هذه الدورة 10 فرق من محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، وضمت لجنة تحكيم الدورة الرابعة د.جمال الفيشاوي المخرج، والناقد أيمن غالي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اليوم حفل ختام توزيع جوائز

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.


تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.


عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين


ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل عرض قرية قرب الجنة بمهرجان عمان السينمائي
  • «الشعب» بطلًا لكروية النخبة بنادي السلام
  • اليوم.. الحكم على المنتجة ليلى الشبح في سب وقذف هند عاكف
  • ماشين غان كيلي وابنته كاسي يخطفان الأنظار: لحظات أبوّة وغناء على مسرح "نيكلوديون"
  • الحكم على إعلامية في قضية سب المخرج خالد يوسف.. اليوم
  • جوائز بالجملة لنجوم إنتاجات الصّباح إخوان
  • غدا.. غلق باب التصويت على ترشيحات جوائز إيمي 2025
  • مواهب 23 يوليو تحتفل باليوم العالمي للموسيقى على مسرح 23 يوليو بالمحلة
  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
  • ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين