وزير الداخلية يحدد رسوم استخراج التصاريح المؤمنة لتسيير المركبات مؤقتا
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا باستبدال بنص الفقرة الثانية من المادة 274 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المادة (274/ فقرة ثانية)، والتي نصت على «تصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة، التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها».
وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك القرار الذى يحمل رقم 994 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613لسنة 2008.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية الوقائع المصرية قانون المرور وزير الداخلية رخصة السيارة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 90 لسنة 2025 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالقوات المسلحة تُهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد 1447هـ
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية