تفاصيل قانون اللاجئين الأجانب الذي أقرته الحكومة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت الحكومة المصرية، مشروع قانون خاص باللجوء الأجانب إلى مصر، حيث يهدف القانون إلي حصر أعداد اللاجئين ومعرفة جنسياتهم وسبب اللجوء وكذلك توفيق أوضاعهم لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، حيث يقر مشروع قانون لجوء الأجانب والذي يتضمن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وستكون معينة بإعداد قاعدة بيانات عن الأجانب في مصر.
وذلك بسبب عدم وجود أعداد دقيقة للاجئين في مصر بسبب وجود أعداد كبيرة من الاجانب في مصر بدون أوراق رسمية أو توفيق أوضاع ولكن مع إقرار القانون الجديد سيتم إعداد قاعدة بيانات تكشف كل المعلومات الاحصائية عن اللاجئين بدقة بما يسهم في تقديم الدعم الإنساني لهم، مع الحفاظ علي الاعتبارات الامنية والاقتصادية للبلاد ، تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء والذي سيصدر قرار تشكيل أعضائها علي أن تتولي اللجنة إعداد تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها علي رئيس مجلس الوزارء .
حيث تنص مشروع القانون علي أن يلتزم اللاجئون وطالبوا اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لإحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة لمدة مماثلة وفقا لبيان رسمي .
حيث يهتم القانون باستمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين،من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين والتابعة لرئاسة الوزارء والتي تتولي كل الشئون الخاصة باللاجئين وتعد في ذلك تقارير دورية كل 3 أشهر تتقدم الي الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الدعم
إقرأ أيضاً:
الحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم؟
لا يزال الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرا، حيث يتساءل ملايين المواطنين خاصة ملاك ومستأجري الإيجار القديم عن موعد إصدار التعديلات وهو ما حسمته الحكومة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لممثلي الملاك، وذلك في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" اجتماع اللجنة والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون.
تعديلات قانون الايجار القديممشروع القانون الجديد يستهدف معالجة أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وفقًا لقانونى 49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 لسنه 1981.
المادة الأولى:
يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء:
1-غرض السكنى.
2-لغير غرض السكنى .. ( نشاط تجاري – إداري – مهني.. الخ ).
-حددت هذه المادة سريان القانون للأشخاص الطبيعيين، بعد أن تم تطبيقه سابقًا على الأشخاص الإعتباريين فقط (وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022) .
المادة الثانية:
-حددت القيمة الأيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى "بعشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية" على ألا تقل عن 1000 جنيه للمدن والأحياء وعن 500 جنيه للوحدات الكائنة بالقرى .
-مثال توضحى: يعنى لو ايجار الشقة السكنية الحالى هو 50 جنيه بعد الزيادة هتبقى "50×20 = 1000 ج".
-طيب لو ايجار الشقة 20 جنيه حاليا (20×20= 400 جنيه) هنا لا تساوى الحد الأدنى وفقا لمشروع القانون فيتم زيادتها الى 1000 جنيه لو الشقة فى المدينة والى 500 لو الشقة فى القرية .
-ميعاد استحقاق الزيادة: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
المادة الثالثة:-
-حددت القيمة الأيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (التجارى للشخص الطبيعى) بخمس أمثال القيمة الأيجارية.
-مثال توضيحى: يعنى لو إيجار المحل التجارى 100 جنيه (200×5 = 500 جنيه )
المادة الرابعة:-
-حددت زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 15% ولم تفرق بين التجارى والسكنى.
-تمثل هذه المادة محاولة لتحقيق عدالة تدريجية في مقابل تدني الأجرة الثابتة منذ عقود، لكنها لا تزال تُثير تساؤلات حول مدى توافقها مع القدرة الإقتصادية للمستأجرين، خاصة في الأماكن السكنية، وتثير إشكالية المساواة بين التجارى والسكنى فى نسبة الزيادة على حد السواء.
المادة الخامسة:-
-انتهاء عقود ايجار الأماكن بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
-هذه المادة ضمانًا لعودة المالك إلى الإنتفاع بملكه، لكنها ستُثير حتمًا جدلًا اجتماعيًا واسعًا إذا لم تُرفق بتدابير حماية للفئات غير القادر، كما أنها تثير إشكالية ونقاش حول المدة فالبعض يرى أن مدة الخمس سنوات غير كافية لوجود بديل إلا إذا تدخلت الحكومة بايجاد البدائل المناسبة بما يتوافق مع قدرة الفئات الغير قادرة تحقيقا للبعد الإجتماعى.
المادة السادسة:-
-يلتزم المستأجر أو الممتد له عقد الإيجار بالإخلاء فورًا، بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ويُحق للمالك اللجوء الى قاضى الأمور الوقتية لاصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بالحق فى التعويض، وحددت هذه المادة الاختصاص القضائى لقاضى الأمور الوقتية لاصدار أمر الطرد.
المادة السابعة:
-يمنح المستأجرين أو من امتدت اليهم عقود الايجار الذين تنتهى عقود ايجارهم أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجار أو تملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
-اتاحة الدولة "الأولويــــة" وحدات سكنية وغير سكنية ايجار أو تملك لمن انتهت عقود ايجارهم مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا دون تحدد من هم الفئات، وذلك من خلال انشاء بوابة الكترونية تتلقى طلبات المستأجرين وانشاء قاعدة بيانات.
موعد إصدار تعديلات الإيجار القديمأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب يعتزم الانتهاء من مناقشة وإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
تأتي هذه الخطوة تلبية لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المواد (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، مما يضع ضغطًا على المسؤولين لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق ذلك.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الشهير "الحكاية"، أوضح فوزي أن الحكم الدستوري ينص على ضرورة سريان الأثر القانوني مع نهاية دور الانعقاد الجاري. وقد صرح بأن العمل على القانون يتم بوتيرة متسارعة لضمان الوفاء بهذا الالتزام. هذه التصريحات تعكس مدى أهمية الموضوع وأثره على المواطنين والمعنيين بقوانين الإيجار.
وفي ختام تصريحاته، شدد فوزي على أن الضوابط الحاكمة لإعداد القانون تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة وضمان الحقوق لجميع الأطراف المعنية. هذه الرسالة تشير إلى رغبة الحكومة في خروج قانون يراعي مختلف فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.