آل جابر يعلن تحويل الدفعة الثالثة من المنحة السعودية لدعم البنك المركزي في عدن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
حيروت – متابعات
أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في منشور على منصة إكس بأنه تم تحويل الدفعة الثالثة من منحة المملكة العربية السعودية لدعم البنك المركزي في عدن.
وقال آل جابر : “بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد – حفظهما الله – واستمراراً لدعم الأشقاء في اليمن، تم تحويل الدفعة الثالثة من منحة المملكة”.
وأضاف أن المنحة تأتي “لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق” .
ولم يفصح السفير السعودي ولا قيادة الحكومة عن مبلغ الدفعة الثالثة، والتي سبقتها دفعتان بمبلغ 400 مليون دولار، هي جزء من مليار ومائتي مليون دولار، أعلنت السعودية تقديمها لليمن دعمًا للموازنة التشغيلية للدولة، في فبراير العام الماضي.
ويأتي تحويل الدفعة الثالثة من المنحة السعودية، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية حيث تجاوز سعر صرف الدولار مقابلها حاجز الـ1800 ريال
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.