دعوى بطلان زواج بعد اكتشاف تدليس الزوجة للتحايل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
اقام زوج، دعوي بطلان عقد زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالإقدام على الغش والتدليس والتزوير، وذلك بعد إخفائها أن مطلقة من زواج عرفي- وفقا للمستند الذي قدمه- وملاحقتها له لإجباره على سداد مبالغ مالية لها مقابل الانفصال وصلت إلى 870 ألف جنيه، ليؤكد:" وقعت في يد زوجة نصابة دمرت حياتي".
وأشار الزوج بدعواه ضد زوجته بعد تبادلهما قضايا السب والقذف:" بعد عقد القران اكتشفت المصيبة والكارثة، وعندما واجهتها اعترفت وابتزتني وعائلتها للسطو على مصوغات ومنقولات وأموال دفعتها لها وطلبت مني سداد مبلغ 870 ألف جنيه لتنفصل عني".
وتابع:" رأيت الجحيم بسبب تعنت عائلة زوجتي، وأثبت زواج زوجتي وتزويرها في وثيقة الزواج، وأنها كنات على مشاكل مع زوجها الأول -بسبب نسب طفلها- وأنها تعرض للإجهاض بسبب تبادل الخلافات بينهما، لأعيش في دوامة بسبب تصرفاتها وخداعها وغشها لي".
والزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويجب لصحته أن يتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وكذلك النفقات علي الزوج وتستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وللزوج أيضا حقوق علي زوجته نظمها قانون الأحوال الشخصية.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، وكذلك لها الحق في طلب الفسخ حال بسبب العنة و مرض البرص وأي مرض يستحيل معه الحياة الزوجية، وحال اكتشافها زواج زوجها من أخرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.
- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.
- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.