تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمحاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري" لجلسة 21 يوليو المقبل.

وسلم أحد المتهمين بالقضية نفسه الي هيئة المحكمة قبل استئناف جلسة المحاكمة وتم إيداعه قفص الاتهام وعقب صدور القرار قامت قوات الأمن بترحيله .

وكانت  النيابة قد أحالت المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط بالنوبارية المسندة لشركته.

كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 12 متهم ا الإدارة المركزية للموارد المائية والري الإدارة المركزية التجمع الخامس جنیه على سبیل الرشوة من المتهم قبل وأخذ طلب وأخذ ألف جنیه بأن قبل

إقرأ أيضاً:

المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً ببنى سويف.


جهات التحقيق المختصة، قررت حبس المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


عقوبة الابتزاز الالكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”. 

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعى صور بنى سويف جرائم تقنية المعلومات

مقالات مشابهة

  • أحكام تصل الى عامين حبسا لـ11 متهما ينشطون ضمن شبكة تهريب هواتف نقالة وأجهزة حاسوب من دبي
  • صنعاء: احالة خلية تخابر جديدة مرتبطة بـ (CIA) للمحكمة
  • الري تزيل طريق مخالف بطول 500 متر ردم بالمجرى المائي لفرع رشيد
  • مجلس الوزراء يقرّ نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لتعزيز كفاءتها
  • رئيس مياه الغربية يتابع أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي بشارع فلسطين بزفتى
  • الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
  • شاب يطالب خطيبته برد شبكة بـ 840 ألف جنيه بعد عام ونصف من الخطبة
  • المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
  • اليوم ..الحكم علي المتهمة ابنه مبارك المزعومة بتهمة سب وقذف رجل أعمال
  • ضبط 5 عناصر إجرامية متورطين في غسل ربع مليار جنيه