«أبو شقة»: ثورة 30 يونيو أول طوبة في بنيان الجمهوريه الجديدة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً بأنها فرقت بين الحق والباطل، وأول خطوة في تاريخ مصر الحديث وأول طوبة في بنيان الجمهورية الجديدة، وستظل ملهمة للمصريين لمواجهة التحديات.
إجهاض المخططات الخارجيةوأضاف «أبو شقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما قام به الرئيس السيسي من إجهاض لمخططات دولية كانت تهدف إلى تقسيم مصر وتفتيتها وزوالها، حُفر في سجلات التاريخ باسم زعيم وطني شجاع حافظ على وطنه، وستظل مواقف هذا البطل المصري تُدرس، ورسخت معاني النبل والأخلاق والشرف والوطنية.
وتابع أن 30 يونيو أصبحت ملهمة للشعوب التي تعاني من حروب الجيل الرابع بالتفتيت والتخريب والدمار، ومسار إعجاب لكل الدول الراعية للسلام والاستقرار، وباتت ثورة المصريين نموذج فخر لالتحام قوة الشعب مع جيشه للخلاص من الجماعات التي أرادت اختطاف الوطن.
وبين كيل الشيوخ أن ما حدث من إنجازات وتنمية حقيقية على أرض الواقع بعد 30 يونيو هي معجزات حقيقية، وكانت تحتاج إلى مئات السنين، تم بناؤها في مدة قصيرة، لتؤكد أن الإرادة المصرية فولاذية عصية على كل معتد.
وطالب في ذكرى ثورة 30 يونيو بالالتفاف حول الرئيس السيسي لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي لم تنجح منذ 11 عامًا، وعادت لتطل برأسها بحروب اقتصادية، ولكن مصر باقية وحاضرة وستظل رايتها خفاقة في عنان السماء وستقهر المستحيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو 30 يونيو السيسي حروب الجيل الرابع ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.