تعرف على شروط وطريقة استخراج قيد عائلي ورقيا وإلكترونيا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية الحصول على قيد عائلي ورقي لأول مرة عن طريق التوجه إلى مصلحة السجل المدني وتقديم طلب للحصول عليه في فترة نحو 15 يومًا.
خطوات الحصول على قيد عائلي ورقي
- الذهاب إلى مصلحة السجل المدني التابع لها.
- تقديم طلب الحصول على قيد عائلي ورقي للمرة الأولى.
- دفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.
تقديم المستندات المطلوبة والنموذج المختص.
- تسلم القيد عائلي خلال فترة من يوم إلى 15 يومًا طبقًا للطلب العادي أو المستعجل
الأوراق المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- صور من شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.
- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.؛
- صور من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.
- سحب نموذج 40.
- صور من بطاقات الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.
خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيًا
- الدخول على موقع للأحوال المدنية.
- تسجيل الدخول كمستخدم.
- اختر خدمات السجل المدني، ومنها إصدار قيد عائلي مميكن.
- سيطلب منك توضيح علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».
- إدخال المعلومات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.
- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.
- تحديد نظام الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.
- تحديد مكان استلام القيد العائلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجل المدني طلاق زواج بطاقة الرقم القومي بطاقات وزارة الداخلية الرقم القومي القيد العائلي قيد عائلي شهادة الميلاد بطاقات الرقم القومي استخراج قيد عائلي استخراج القيد العائلي قيد عائلي ورقي خدمات السجل المدني قید عائلی
إقرأ أيضاً:
بعد صدوره رسميا.. عقوبة إتلاف لوحات الرقم القومي للعقارات
نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
عقوبة تخريب الرقم القومي الموحد للعقاراتفإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين.
وتنص مادة (10) على أنه يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري.
عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمدإذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.