حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:

مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.

مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون مخالفات البناء الأعمال المخالفة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس خمس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وهى:

1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).

3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال

مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم

بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بالحوامدية
  • الإدارية العليا: العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة بلا مبالغة أو تهوين
  • رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
  • النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها
  • إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في هذه الحالة .. طبقًا للقانون
  • طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت
  • تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
  • أسعار مواد البناء اليوم السبت 14-6-2025
  • التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
  • عاجل - التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية