«بيدافع عن شرفه».. شاب يقتل جاره في دار السلام والنيابة تحقق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تباشر نيابة دار السلام تحقيقاتها مع المتهم بقتل جاره بعدما حاول معاتبته لتحرش المتهم بزوجة الضحية، فاستل سلاحًا أبيض وأنهى حياته بمنطقة دار السلام، وأمرت بتشريح جثة الضحية وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسقوط قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة عامل يرتدي كامل ملابسه، ومصاب بقطع بالأوتار، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال زوجة الضحية قررت أن جارها المتهم تحرش بها وعندما اشتكت لزوجها توجه للمتهم لمعاتبته على فعلته لكن المتهم استل سلاح أبيض «سنجة» وقتل الضحية ولاذا بالفرار.
وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف حقيقة أقتحام قوات الشرطة لمنزل بالحوامدية
حملة أمنية تستهدف حائزي ومتجري المواد المخدرة بأشمون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قتيل مقتل دار السلام حوادث النيابة قتل جاره شاب يقتل جاره عاكس زوجته دار السلام
إقرأ أيضاً:
سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل
قررت جهات التحقيق إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة السرقة للشقق السكنية في السلام.
اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق السكنية فى منطقة السلام بأسلوب التسلق، وأضاف المتهم بارتكاب 3 وقائع سرقات بنفس الأسلوب.
تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبعرضه على النيابة المختصة أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة السرقة في القانوننصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.