أمريكية تحاول قتل زوجها بطريقة لا تخطر على بال أحد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
السومرية نيوز- منوعات
تواجه امرأة من ولاية أريزونا الأميركية اتهامات بمحاولة القتل من الدرجة الأولى، لمحاولتها تسميم زوجها بدسّ مادة خطيرة في القهوة التي كان يشربها يوميا منذ اذار الماضي. وحرصت المتهمة ميلودي فيليكانو جونسون، على وضع مبيض الملابس في قهوة زوجها يوميا منذ مارس الفائت، إلى حين اكتشف أمرها في حزيران الماضي.
ووفقا لوثائق المحكمة، كانت ميلودي بصدد الطلاق من زوجها روبي جونسون، إلا أنهما كانا لا يزالان يعيشان معا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
يعتبر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه.
أهمية القانون تكمن في دوره بشأن تعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
جاء ذلك وفقا للمادة 117 منه، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
وتنص المادة 118 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.