المشدد 6 سنوات لـ «صاحب محل دواجن» لاتهامه بترويج المخدرات في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، ووكيل النيابة أحمد الحمصي، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي. بالسجن المشدد 6 سنوات لصاحب محل دواجن، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15398 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2667 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة صلاح الدين.س.ص - ٢٤ سنة صاحب محل دواجن - مقيم منشية عبد المنعم، شبرا الخيمة أول لأنه في يوم 31/7/2023 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهرا مخدرا الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحاً ناريًا فرد خرطوش كما أحرز ذخيرة على النحو المبين بالتحقيقات.
من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، ووكيل النيابة أحمد الحمصي، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، السجن المشدد لمدة 3 سنوات لصياد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الحشيش بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٤٣٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم ۷۰۵ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها تتهم النيابة العامة، «سعيد.ا.ا.ن» 49 سنة - صياد - مقيم ابو الغيط القناطر الخيرية، لأنه في يوم ١٢/ ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، احرز جوهراً مخدراً ( حشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار امر الإحالة ان المتهم احرز سلاحاً «مسدس محدث صوت» بغير ترخيص و بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانوناً.
وتابع أمر الإحالة ان المتهم أحرز ذخائر ( 1 طلقة ) مما تستعمل على السلاح موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.
تعود أحداث الواقعة أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم فانتقل النقيب عمرو خالد لطفي بدر معاون مباحث مركز القناطر الخيرية الي حيث ايقن مكان تواجده وضبطه وبتفتيشه عثر حوزته على سلاح ناري وبداخله طلقة وعدد 2 قطعة كبيرة للحشيش وعدد 9 قطع للحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهته عزي قصده الاتجار والسلاح والطلقة للدفاع عن نفسه وعن تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شبرا الخيمة محكمة السجن المشدد جنايات شبرا الخيمة ترويج المخدرات القناطر الخیریة أول شبرا الخیمة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.