ضبط الهيئة العامة للنقل (1100) مخالف لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة، خلال شهر يونيو الماضي.

وتأتي الحملة الرقابية بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات.

وتصل عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات إلى 5000 ريال، إضافةً إلى حجز المركبة المخالفة.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أهمية التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها، مضيفةً أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، والتعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل نشاط نقل الركاب دون ترخيص

إقرأ أيضاً:

قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص

أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.

وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.

ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.

كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.

ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.

وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.

وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.

ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.

ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.

مقالات مشابهة

  • «هيئة النقل» تشدد على جميع مشغلي سيارات الأجرة الالتزام بتشغيل العداد الإلكتروني خلال موسم الحج
  • ميناء حاويات العقبة يسجل أعلى حجم مناوله الشهر الماضي
  • قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
  • رئيس الهيئة الملكية لمكة: مركز تحكم للنقل ومسارات ترددية جديدة خلال الحج
  • شرطة دبي تؤكد حرصها على تسهيل إجراءات مغادرة حجاج الإمارات
  • وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للمنافسة
  • شرطة دبي تستعرض مؤشرات أداء «النقل والإنقاذ»
  • 88% مستوى إنجاز خطط السلامة العامة في منظومة الموانئ
  • "الغذاء والدواء": تطبيق أعلى المعايير الرقابية خلال موسم الحج
  • القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين المخدر في جازان