الحوار الوطني يجتمع السبت المقبل لاستكمال مناقشاته.. تحويل الدعم العيني للنقدي على رأسها
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء سيجتمع السبت المقبل، لوضع تصور لشكل الجلسات النقاشية المقبلة، والتي ستتناول تعديلات قانون الحبس الاحتياطي، وقوانين مجلسي الشيوخ والنواب، والمجالس المحلية.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن الاجتماع المقبل سيناقش أيضا قضية تحويل الدعم العيني للنقدي، والنظام الجديد المقترح للثانوية العامة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم بدأ بتهنئة الحكومة الجديدة، ومطالبتها بسرعة تنففيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني.
وأضاف «الكشكي» أن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد خلال الاجتماع أن الحوار الوطني جزء من التواصل السياسي واختصاصات ومهام الوزارة، وهو ما يدعم التواصل بين الحكومة والحوار ويسرع من وتيرة تنفيذ التوصيات والمخرجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اجتماع الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.