فتح باب التقديم لمدرسة الزراعة المطرية بمطروح .. تعرف على شروطها
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية بمجموع 218 درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام.
شروط الالتحاق بمدرسة الزراعة المطريةوأكد وكيل الوزارة أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بالمدرسة المطرية وهي: أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح، وأن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات 218 درجة بالشهادة الإعدادية، وحضور الاختبار الإلكتروني، وحضور المقابلة الشخصية، ويتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية.
وأضاف وكيل تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب، مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2024 وموضح به بيان درجات المواد الدراسية (أصل) وصور طبق الأصل من شهادة الابتدائية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.
وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن تلك المستندات المطلوبة سيتم تقديمها بمعرفة الطالب أو ولي الأمر بمقر إدارة التعليم الفني في ديوان عام المديرية في مواعيد العمل الرسمية انطلاقا من صباح غدا الإثنين وحتي يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح تعليم مطروح الزراعة المطرية الإعدادية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة ناشر شائعة خطف قريبه بعد كشف جريمته في مطروح
ادعى عامل توزيع بإحدى الشركات تعرضه للاختطاف بمحافظة مطروح، للاحتيال على مالك الشركة، بعد استيلاءه على مبلغ مالي من قيمة معاملات البيع.
المتهم استكمل جريمته، فأخبر أحد أقاربه أنه تعرض للاختطاف، مما دفع الأخير لنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحة المعلومات، وذكر أن أحد أقاربه تعرض للاختطاف والاعتداء وسرقته بالإكراه.
أجهزة الأمن فور رصد الفيديو، كشفت حقيقة الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.
عقوبة نشر الشائعات
قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ونصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.